طاعة الزوجة لزوجها وأهميتها في الحفاظ على الأسرة
إن الله تعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها، لأنه القائم بشؤونها المادية والمعنوية والمدافع عنها، والذائد عن حماها، ولا شك أن الزوجة إذا أطاعت زوجها -في المعروف- فإنها تحفظ بذلك سفينة الأسرة من الغرق، وتوطد علاقتها بزوجها وتؤلف قلوب أعضاء أسرتها وبذلك تطرد كل الوساوس التي بإمكانها زعزعة كيان الأسرة وكسر بيضتها.
وفضلا عن ذلك فإن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها.
وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم:إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت( ).
ومنشأ هذه الطاعة هو أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة ابتداء بالمهر ثم الكسوة والسكن والنفقة اليومية، ويبذل جهده من أجل ذلك ويتحمل المشاق والصعاب في سبيل تحقيق الطمأنينة والاستقرار للأسرة.
لذلك فطاعة الزوجة لزوجها هي طاعة لله تعالى، وعصيانها وخروجها عن طاعة زوجها يعرضها لغضب الله تعالى ولعن الملائكة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.( ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره، في نفسها وماله( ).
وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: "قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق( ).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتت ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظالما قال وإن كان ظالما( )".
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة( ).
فكل هذه الأحاديث تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وتبين عاقبة الزوجة العاصية، قال الحافظ أبو علاء المباركفوري " قوله: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكره، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله"( ).
قال الإمام ابن تيمية: " فالمرأة الصالحة هي التي تكون " قانتة" أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها"( ) فأول حق بعد حق الله تعالى ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام حق إطاعة زوجها، بل إذا أطاعت زوجها فإنها تطيع بذلك ربها ونبيها عليه الصلاة والسلام.
وفضلا عن ذلك فإن حق طاعة المرأة لزوجها ثابت بالكتاب كما ثبت بالسنة المطهرة وقد رأينا الأحاديث التي دلت على ذلك، قال تعالى:فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا( ).
فإذا كان الزوج مطالبا بالإشراف على الأسرة وبذل جهوده في سبيلها، وقضاء حاجاتها، والذود عنها، ودرء المفاسد عنها فإن الزوجة مطالبة من جهتها بطاعة زوجها – في المعروف- عندما يأمرها أو يلزمها بشيء، فإن طاعتها له طاعة لربها، وعصيانها له عصيان لربها.
والأصل المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن طاعة الزوجة زوجها واجبة عليها متى توافرت شروطها.
ومن تلك الشروط أن يعد الزوج المنزل الذي تقيم فيه معه لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يعيش الرجل لتتحقق لهما المصالح المقصودة من عقد الزواج( ).
وهذه الطاعة التي جعلها الشرع حقا للزوج إنما هي الطاعة في المعروف ولا طاعة له إن أمر الزوجة بمعصية الله تعالى، أو أن يأمرها بشيء فوق طاقتها وخارج عن إرادتها.
ويدخل في هذا الحق أن على المرأة أن لا تغادر بيتها إلا بإذن زوجها، أو تسافر إلا بإعلام زوجها وإذنه باعتباره الراعي الأول، وباعتبار أن مسؤوليتها البيتية لكونها راعية في بيتها لا يقبل أن تعرضها للإهمال، وليس في هذا غضاضة ولا فقدان لحرية المرأة إذ فقدان الحرية هو منع الإنسان من القيام بواجبه المفروض عليه، أما تنظيم الحرية حتى لا يكون فيها شطط ولا تضييع لحقوق الآخرين فلا يعتبر تنقيصا أو إجحافا أبدا.
والرجل نفسه وإن لم يكن مطالبا بأن يأخذ الإذن من امرأته عندما يريد السفر مثلا، فإنه أدبيا ملزم بإخبارها وإشعارها حتى تكون على بينة من تصرفاته وحركاته التي تتعلق بها وبأبنائها، وهذا من علامات الإيمان (...) ومن الإكرام وحسن المعاملة أن يعيش الرجل مع زوجته في وفاق فلا يبرم أمرا يتعلق بالأسرة، إلا بعد استشارتها، ولا يسافر أو يتغيب إلا بعد إخبارها( ).
هكذا يأمر الإسلام الزوجة بالقرار في بيتها لا تبرحه إلا بإذن زوجها، وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجنا لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبدا كما فهمه البعض خطأ، لأنه ليس حقا من حقوق الله حتى يكون لازما بل هو حق الزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله( ).
ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو مشترك بينهما وهو الاستمتاع، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادرا على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة( ).
وذلك أن لكل من الزوجين الحق في الاستمتاع بالآخر، وإذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه راغبا فيها، ولا عذر لديها يمنع جماعها فيجب عليها أن تستجيب لطلبه ودعوته، ويحرم عليها أن تتمنع عليه، لأن امتناعها قد يؤدي بالزوج إلى سلوك طريق الحرمة الذي لم يحله الله، ويستوجب غضب الله تعالى على المرأة( ).
ولها أن تمتنع عن طاعته إذا طالبها بالمباشرة والاستمتاع في نهار رمضان أو في حيضتها أو عند إحرامها بحج أو عمرة، أما إذا صامت صيام النفل وطالب مباشرتها فيجب أن تستجيب له.
قال الإمام جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله: فلا يجوز أن تطيعه –الزوج- فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو في المحل المكروه أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق( ).
فالاستمتاع إذن حق متبادل بين الزوجين، يقول الله تعالى:ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف( ) فأخبر أن للمرأة الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها، فهو حق على الزوج بنص القرآن( ).
إن الله تعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها، لأنه القائم بشؤونها المادية والمعنوية والمدافع عنها، والذائد عن حماها، ولا شك أن الزوجة إذا أطاعت زوجها -في المعروف- فإنها تحفظ بذلك سفينة الأسرة من الغرق، وتوطد علاقتها بزوجها وتؤلف قلوب أعضاء أسرتها وبذلك تطرد كل الوساوس التي بإمكانها زعزعة كيان الأسرة وكسر بيضتها.
وفضلا عن ذلك فإن من مستلزمات القوامة أن يطيع كل أفراد الأسرة القائم بشؤونهم، حتى تنجح هذه القافلة في رحلتها وتصل إلى مقصدها وتعطي ثمارها.
وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم:إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت( ).
ومنشأ هذه الطاعة هو أن الرجل هو الذي ينفق على الأسرة ابتداء بالمهر ثم الكسوة والسكن والنفقة اليومية، ويبذل جهده من أجل ذلك ويتحمل المشاق والصعاب في سبيل تحقيق الطمأنينة والاستقرار للأسرة.
لذلك فطاعة الزوجة لزوجها هي طاعة لله تعالى، وعصيانها وخروجها عن طاعة زوجها يعرضها لغضب الله تعالى ولعن الملائكة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.( ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره، في نفسها وماله( ).
وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: "قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ...لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق( ).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت ما حق الزوج على امرأته فقال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتت ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل فإن كان ظالما قال وإن كان ظالما( )".
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة( ).
فكل هذه الأحاديث تدل على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وتبين عاقبة الزوجة العاصية، قال الحافظ أبو علاء المباركفوري " قوله: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكره، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله"( ).
قال الإمام ابن تيمية: " فالمرأة الصالحة هي التي تكون " قانتة" أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها"( ) فأول حق بعد حق الله تعالى ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام حق إطاعة زوجها، بل إذا أطاعت زوجها فإنها تطيع بذلك ربها ونبيها عليه الصلاة والسلام.
وفضلا عن ذلك فإن حق طاعة المرأة لزوجها ثابت بالكتاب كما ثبت بالسنة المطهرة وقد رأينا الأحاديث التي دلت على ذلك، قال تعالى:فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا( ).
فإذا كان الزوج مطالبا بالإشراف على الأسرة وبذل جهوده في سبيلها، وقضاء حاجاتها، والذود عنها، ودرء المفاسد عنها فإن الزوجة مطالبة من جهتها بطاعة زوجها – في المعروف- عندما يأمرها أو يلزمها بشيء، فإن طاعتها له طاعة لربها، وعصيانها له عصيان لربها.
والأصل المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن طاعة الزوجة زوجها واجبة عليها متى توافرت شروطها.
ومن تلك الشروط أن يعد الزوج المنزل الذي تقيم فيه معه لأن أساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يعيش الرجل لتتحقق لهما المصالح المقصودة من عقد الزواج( ).
وهذه الطاعة التي جعلها الشرع حقا للزوج إنما هي الطاعة في المعروف ولا طاعة له إن أمر الزوجة بمعصية الله تعالى، أو أن يأمرها بشيء فوق طاقتها وخارج عن إرادتها.
ويدخل في هذا الحق أن على المرأة أن لا تغادر بيتها إلا بإذن زوجها، أو تسافر إلا بإعلام زوجها وإذنه باعتباره الراعي الأول، وباعتبار أن مسؤوليتها البيتية لكونها راعية في بيتها لا يقبل أن تعرضها للإهمال، وليس في هذا غضاضة ولا فقدان لحرية المرأة إذ فقدان الحرية هو منع الإنسان من القيام بواجبه المفروض عليه، أما تنظيم الحرية حتى لا يكون فيها شطط ولا تضييع لحقوق الآخرين فلا يعتبر تنقيصا أو إجحافا أبدا.
والرجل نفسه وإن لم يكن مطالبا بأن يأخذ الإذن من امرأته عندما يريد السفر مثلا، فإنه أدبيا ملزم بإخبارها وإشعارها حتى تكون على بينة من تصرفاته وحركاته التي تتعلق بها وبأبنائها، وهذا من علامات الإيمان (...) ومن الإكرام وحسن المعاملة أن يعيش الرجل مع زوجته في وفاق فلا يبرم أمرا يتعلق بالأسرة، إلا بعد استشارتها، ولا يسافر أو يتغيب إلا بعد إخبارها( ).
هكذا يأمر الإسلام الزوجة بالقرار في بيتها لا تبرحه إلا بإذن زوجها، وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجنا لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبدا كما فهمه البعض خطأ، لأنه ليس حقا من حقوق الله حتى يكون لازما بل هو حق الزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله( ).
ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو مشترك بينهما وهو الاستمتاع، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادرا على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة( ).
وذلك أن لكل من الزوجين الحق في الاستمتاع بالآخر، وإذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه راغبا فيها، ولا عذر لديها يمنع جماعها فيجب عليها أن تستجيب لطلبه ودعوته، ويحرم عليها أن تتمنع عليه، لأن امتناعها قد يؤدي بالزوج إلى سلوك طريق الحرمة الذي لم يحله الله، ويستوجب غضب الله تعالى على المرأة( ).
ولها أن تمتنع عن طاعته إذا طالبها بالمباشرة والاستمتاع في نهار رمضان أو في حيضتها أو عند إحرامها بحج أو عمرة، أما إذا صامت صيام النفل وطالب مباشرتها فيجب أن تستجيب له.
قال الإمام جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله: فلا يجوز أن تطيعه –الزوج- فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو في المحل المكروه أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق( ).
فالاستمتاع إذن حق متبادل بين الزوجين، يقول الله تعالى:ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف( ) فأخبر أن للمرأة الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها، فهو حق على الزوج بنص القرآن( ).
الجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف
» the comandmentes
الجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف
» الواضح في المنطق الشرعي
السبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف
» تابع الوضوح في المنطق
السبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف
» المنطق لطلبه الدراسات
السبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف
» مدرسه دمنهور المعتصمه
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف
» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف
» لو كنت شمسا لاصطفيتك
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف
» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف