اولا الموضوعات المقرره
المراءه- المراءه والرجل-المرأه علي وجه الخصوص
السؤال الاول عرف دم الحيض وما الواجب علي المراه بعد انقطاعه وما مدته ومالامور الطارئه عليه وكيف تقدر المستحاضه حيضها؟
الاجابه الحيض في لغه العرب مطلق السيلان واسطلاحا هو الدم الخارج من فرج المراءه علي سبيل الصحه في ايام معدوده 1- الصحه - حيض
2- نفاس-ولاده -المرض الاستحاضه
اقل الحيض يوم وليله للمبتدئه وغالبه ست او سبع واقصاه خمسه عشر يوما ويحرم علي المراه عند نزول دم الحيض عليها بالاجماع ما يلي
الصلاه-الصوم- الطواف- الجماع
كيف تعرف المراه انقطاع الحيض؟
تاخذ قطنه وتتبع بها اثر الدم فان خرجت كما دخلت (جافه فانها طهرت اوخرج عليها سائل ابيض رقيق (القسطه البيضاء)
وتقدر المستحاضه ايام حيضها كما ياتي
1- المبتدئه حيضتها يوم وليله وتسعه وعشرون طهرا
2- المعتاده ان كانت ذاكره لعادتها قدرا وزمانا فترد الي عادتها
3- ناسيه لعادتها زمانا مميوه قدرا طهرها تميوا فما تميوه حيضا فهو حيض وماتميوه استحاضه فهو كذلك
4- ناسيه لعادتها فاقده للتميز حيضتها ست اوسبع والباقي استحاضه
واختلف الفقهاء في امور تحرم اولا تحرم ام لا تحرم بالحيض منها
1- قراه القران
يري البعض الحرمه استنادا الي مارواه ابن عمر عن الرسول(ص)
لا تقراء الحائض (الجنب شيئا من القران
ويري البعض الاخر انه لا يحرم عليها قراه القران بسبب الحيض وهو الاصح استنادا الي ضعف حديث ابن عمر وهذا ما افتت به دار الافتاء السعوديه لعموم قوله (ص)تعهدو القران فانه اشد تفلتا من الابل في عقولها.
2- الاختلاف في مكث الحائض في المسجد
البعض حرمه لجديث الرسول(ص) لا تحل المساجد لحائص ولا لجنب وههذا الحديث ضعيف السند
والبعض لم يحرمه لضعف الحديث السابق وهو الاصح
---------------------------------------
اذكر بيجاز نواقض الوضوء محل الاتفاق ومحل الاختلاف عند الفقهاء
اتفق الفقهاء علي بطلان الوضوء بما ياتي
1- كل ما خرج من السبيلين(قبلدبر)معتاداام طارئ وذلك لقول الله اوجاء احدمنكم من الغائط. صدق الله العظيم
2- الجماع الذي يوجب الاغتسال لقوله تعالي ولا جنب الاعابري سبيل حتي تغتسلوا. صدق الله العظيم
واختلفوا فيما يلي
1- سيلان الدم عن موضعه وذلك عند الاحناف والاصح انه لايبطل وهذا ما عليه الجمهور
2-القيئ ان تغير لونه ورائحته ينقض الوضوء عند المالكيه والاصح انه لا يبطله وهذا مذهب الجمهور
3- اكل لحم الجمل يبطل عند الحنابله ولايبطله عند الجمهور وهو الاصح
4-مس الرجل المراه الاجنبيه بلا حاءل يري الاحناف انه لاينقض الوضوء اشتهي ام لم يشتهي والشافعيه والحنابله يبطل في الحالتين والمالكيه بكلانه مع الاشتهاء وعدم بطلانه ان لم يشتهي والاصح الاحناف لقوه الدليل
5- مس الفرج بلا حائليري الشافعيه البطلان ان كان المس بشهوه من الانسان اومن غيره عملا بقوله من مس فرجه فليتوضاء وعند الجمهور لايبطل لقول الرسول (ص) ما هو الابضعه منك
عرف التيمم وهل يرفع الحدث الاصغر فثط اويرفع الاكبر ايضا وما اسبابه وما كيفيته وهل يصلي به فرض واحدام يصلي به ما شاء من الفرائض؟
التيمم هو استعمال التراب الطاهر في مسح الوكه واليدين لقوله تعالي فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. صدق الله العظيم
ويرفع التيمم الحدثين عند تحقق سببه وسبب التيمم فقد الماء حسا ومعني لقوله فان لم تجدوا ماءا فتيمموا ............
وكيفيته ورد فيه كيفيتان
1- ان يضرب الارض ضربه واحده ويمسح الوجه واليدين الي الرسغين في حديث ابن ياسر عند البخاري ومسلم
2-ضربتان واحده للوجه وواحده لليدين مع المرفقين كما في حديث ابن عمر عند اصحاب السنن وكلا الكيفيتين صحيح
ويصلي به عند الشافعيه فرض واحد وتوابعه باعتباره رخصه
وعند الاحناف يصلي به ماشاء به من الفرائض باعتباره عزيمه
والفرق بين الرخصه والعزيمه ان الرخصه تنتهي بانتهاء مهمتها والعزيمه ماشرع به ابتداء
البقيه من الاسئله والاجابه لاحقا ان شاء الله
ز
ز
المراءه- المراءه والرجل-المرأه علي وجه الخصوص
السؤال الاول عرف دم الحيض وما الواجب علي المراه بعد انقطاعه وما مدته ومالامور الطارئه عليه وكيف تقدر المستحاضه حيضها؟
الاجابه الحيض في لغه العرب مطلق السيلان واسطلاحا هو الدم الخارج من فرج المراءه علي سبيل الصحه في ايام معدوده 1- الصحه - حيض
2- نفاس-ولاده -المرض الاستحاضه
اقل الحيض يوم وليله للمبتدئه وغالبه ست او سبع واقصاه خمسه عشر يوما ويحرم علي المراه عند نزول دم الحيض عليها بالاجماع ما يلي
الصلاه-الصوم- الطواف- الجماع
كيف تعرف المراه انقطاع الحيض؟
تاخذ قطنه وتتبع بها اثر الدم فان خرجت كما دخلت (جافه فانها طهرت اوخرج عليها سائل ابيض رقيق (القسطه البيضاء)
وتقدر المستحاضه ايام حيضها كما ياتي
1- المبتدئه حيضتها يوم وليله وتسعه وعشرون طهرا
2- المعتاده ان كانت ذاكره لعادتها قدرا وزمانا فترد الي عادتها
3- ناسيه لعادتها زمانا مميوه قدرا طهرها تميوا فما تميوه حيضا فهو حيض وماتميوه استحاضه فهو كذلك
4- ناسيه لعادتها فاقده للتميز حيضتها ست اوسبع والباقي استحاضه
واختلف الفقهاء في امور تحرم اولا تحرم ام لا تحرم بالحيض منها
1- قراه القران
يري البعض الحرمه استنادا الي مارواه ابن عمر عن الرسول(ص)
لا تقراء الحائض (الجنب شيئا من القران
ويري البعض الاخر انه لا يحرم عليها قراه القران بسبب الحيض وهو الاصح استنادا الي ضعف حديث ابن عمر وهذا ما افتت به دار الافتاء السعوديه لعموم قوله (ص)تعهدو القران فانه اشد تفلتا من الابل في عقولها.
2- الاختلاف في مكث الحائض في المسجد
البعض حرمه لجديث الرسول(ص) لا تحل المساجد لحائص ولا لجنب وههذا الحديث ضعيف السند
والبعض لم يحرمه لضعف الحديث السابق وهو الاصح
---------------------------------------
اذكر بيجاز نواقض الوضوء محل الاتفاق ومحل الاختلاف عند الفقهاء
اتفق الفقهاء علي بطلان الوضوء بما ياتي
1- كل ما خرج من السبيلين(قبلدبر)معتاداام طارئ وذلك لقول الله اوجاء احدمنكم من الغائط. صدق الله العظيم
2- الجماع الذي يوجب الاغتسال لقوله تعالي ولا جنب الاعابري سبيل حتي تغتسلوا. صدق الله العظيم
واختلفوا فيما يلي
1- سيلان الدم عن موضعه وذلك عند الاحناف والاصح انه لايبطل وهذا ما عليه الجمهور
2-القيئ ان تغير لونه ورائحته ينقض الوضوء عند المالكيه والاصح انه لا يبطله وهذا مذهب الجمهور
3- اكل لحم الجمل يبطل عند الحنابله ولايبطله عند الجمهور وهو الاصح
4-مس الرجل المراه الاجنبيه بلا حاءل يري الاحناف انه لاينقض الوضوء اشتهي ام لم يشتهي والشافعيه والحنابله يبطل في الحالتين والمالكيه بكلانه مع الاشتهاء وعدم بطلانه ان لم يشتهي والاصح الاحناف لقوه الدليل
5- مس الفرج بلا حائليري الشافعيه البطلان ان كان المس بشهوه من الانسان اومن غيره عملا بقوله من مس فرجه فليتوضاء وعند الجمهور لايبطل لقول الرسول (ص) ما هو الابضعه منك
عرف التيمم وهل يرفع الحدث الاصغر فثط اويرفع الاكبر ايضا وما اسبابه وما كيفيته وهل يصلي به فرض واحدام يصلي به ما شاء من الفرائض؟
التيمم هو استعمال التراب الطاهر في مسح الوكه واليدين لقوله تعالي فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. صدق الله العظيم
ويرفع التيمم الحدثين عند تحقق سببه وسبب التيمم فقد الماء حسا ومعني لقوله فان لم تجدوا ماءا فتيمموا ............
وكيفيته ورد فيه كيفيتان
1- ان يضرب الارض ضربه واحده ويمسح الوجه واليدين الي الرسغين في حديث ابن ياسر عند البخاري ومسلم
2-ضربتان واحده للوجه وواحده لليدين مع المرفقين كما في حديث ابن عمر عند اصحاب السنن وكلا الكيفيتين صحيح
ويصلي به عند الشافعيه فرض واحد وتوابعه باعتباره رخصه
وعند الاحناف يصلي به ماشاء به من الفرائض باعتباره عزيمه
والفرق بين الرخصه والعزيمه ان الرخصه تنتهي بانتهاء مهمتها والعزيمه ماشرع به ابتداء
البقيه من الاسئله والاجابه لاحقا ان شاء الله
ز
ز
الجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف
» the comandmentes
الجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف
» الواضح في المنطق الشرعي
السبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف
» تابع الوضوح في المنطق
السبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف
» المنطق لطلبه الدراسات
السبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف
» مدرسه دمنهور المعتصمه
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف
» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف
» لو كنت شمسا لاصطفيتك
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف
» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف