shasamf2

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
shasamf2

الابداع التربوي

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» الابداع التربوي
علم الميراث9 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف

» the comandmentes
علم الميراث9 I_icon_minitimeالجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف

» الواضح في المنطق الشرعي
علم الميراث9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف

» تابع الوضوح في المنطق
علم الميراث9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف

» المنطق لطلبه الدراسات
علم الميراث9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف

» مدرسه دمنهور المعتصمه
علم الميراث9 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف

» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
علم الميراث9 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف

» لو كنت شمسا لاصطفيتك
علم الميراث9 I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف

» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
علم الميراث9 I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 71 بتاريخ الأحد سبتمبر 29, 2024 11:28 am

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    علم الميراث9

    شافي سيف
    شافي سيف
    Admin


    عدد المساهمات : 412
    تاريخ التسجيل : 03/01/2011
    العمر : 36

    علم الميراث9 Empty علم الميراث9

    مُساهمة  شافي سيف الخميس يناير 13, 2011 11:19 pm

    *مـيـراث الأســـيــر*
    1)إما أن يكون حيا ولم يفارق دينه/يرث من غيره ويورث غيره لأنه كالأحرار.
    2)إما أن يكون حيا وفارق دينه /حكمه حكم المرتد.
    3)وإما أن لا تعلم حياته من موته/ حكمه حكم المفقود.
    والأسير/مسلم أخذه أهل الحرب قهرا.

    ميراث الغرقى والهدمى والحرقى
    إذا ماتت جماعة وبينهم قرابة إرث ولا يدرى أيهم مات أولا/
    جعلوا كأنهم ماتوا معا ، ويكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء ، ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض وهذا هو المختار.
    *******************************************
    *ميراث ذوى الأرحام*
    س:عرف ذى الرحم؟ هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عاصب .
    س:ما حكمه فى الميراث؟ يرث ويكون ميراثه عند عدم العصبات وعدم أصحاب الفروض النسبية.
    س:ما دليل ميراث ذوى الأرحام؟ قوله تعالى"وأولواالأرحام بعضهم أولى ببعض".
    وحديث "الخال وارث من لا وارث له".
    س:ما كيفية توريث ذوى الأرحام؟ انقسم المورثون لهم إلى ثلاثة مذاهب:
    1:مذهب أهل التنزيل 2:مذهب أهل القرابة 3:مذهب أهل الرحم
    *أولا/ مذهب أهل الرحم*
    القائلون بالتسوية بين ذوى الأرحام بدون تفرقة بين قريب وبعيد وذلك لأن سبب الإرث هو الرحم، وهذا مذهب ضعيف ومهجور.
    *ثانيا/ مذهب أهل التنزيل*
    ينزلون الفرع الوارث من ذى الرحم منزلة أصله،فهم لا ينظرون إلى الموجودين،بل إلى الذين أدلوا بهم من العصبات والفروض ، فيعطون الموجودين من ذوى الأرحام نصيب أصله الذى أدلى به ( مذهب أحمد والمتأخرين من الشافعية والمالكية).
    مثال/بنت بنت ابن أخت ش بنت أخ لأب فيعتبرون الميت كأنه مات عن :
    بنت أخت ش أخ لأب
    1/2 ق.ع محجوب
    *ثالثا/مذهب أهل القرابة*
    يعتبرون فى توريث ذوى الأرحام قرب الدرجة ثم قوة القرابة قياسا على العصبات ، وقد قسم أصحاب هذا المذهب ذوى الأرحام إلى أصناف كما قسم العصبات إلى جهات ، واعتبروا الترجيح بقرب الدرجة ثم قوة القرابة وأن للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال فى العصبات
    (وهذا مذهب على بن أبى طالب وأخذ به الأحناف).
    *أصناف ذوى الأرحام*
    1)من ينسب إليه الميت (فرع الميت)وهم/
    أ)أولاد البنات ذكورا وإناثا وإن نزلوا {ابن بنت- بنت بنت}
    ب)أولاد بنات الابن وإن نزلوا [ابن بنت ابن – بنت بنت ابن]
    2)من ينتسب إليه الميت (أصله) وهم/ الجد غير الصحيح وإن علا (أب أم)والجدة غير الصحيحة وإن علت (أم أب أم).
    3)من ينتسب إلى أبوى الميت(فرع أبويه) وهم/
    أ)أولاد الأخوات ش أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا(ابن أخت – بنت أخت مطلقا)
    ب)بنات الإخوة ش أو لأب أو لأم وبنات بناتهم وإن نزلوا(بنت أخ – بنت ابن أخ)
    ج)أبناء الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتهم(ابن أخ لأم-ابن ابن أخ لأم)
    4)من ينسب إلى جدى الميت أو جدتيه من جهة أبيه وأمه(فرع أجداده) وهم/
    العمات على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات وأولاد كل منهم.
    *القاعدة العامة فى توريث ذوى الأرحام*
    الصنف الأول يحجب الصنف الثانى ،والثانى يحجب الثالث، والثالث يحجب الرابع ، وذلك لأن هذه الأصناف مرتبة قياسا على العصبة.
    = فإن كانوا من صنف واحد/فيرجح بقرب الدرجة.
    = فإن تساوت درجاتهم/ فولد الوارث أولى من ولد ذى الرحم.
    *توريث كل صنف على حدة*
    أ)توريث الصنف الأول:
    1)يرجح بينهم بقرب الدرجة (ابن بنت يقدم على ابن بنت بنت أو على ابن بنت ابن)
    2)فإن تساووا /فولد الوارث أولى من ولد ذى الرحم(بنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت)
    3)فإن تساووا أو لم يوجد ولد وارث /
    أ)قسم المال على أشخاص الفروع للذكر مثل حظ الأنثيين(أبويوسف).
    ب)إن اتفقت صفة الأصول قسمت على أشخاص الفروع ، وإن اختلفت صفتهم واتحد عدد الفروع قسم المال على الأصول ثم يعطى كل فرع ميراث أصله.
    مثل/1:- ابن بنت بنت بنت/ هنا اتفقت صفة الأصول فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    2:-بنت ابن بنت ابن بنت بنت/ عند أبى يوسف/للذكر مثل حظ الأنثيين
    وعند محمد /يقسم المال بين الأصول فى البطن الثانى التى وقع فيها اختلاف الصفة فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يعطى كل فرع ميراث أصله (بنت ابن بنت لها الثلثان)(ابن بنت بنت له الثلث باعتبار الأصل). (والفتوى على قول محمد،لكن مذهب أبو يوسف أيسر للعمل)
    ب)توريث الصنف الثانى:
    1:-يرجح بينهم بقرب الدرجة(أب أم يرجح على أب أم أم)
    2:-إن تساووا فالمدلى بوارث يقدم على المدلى بذى رحم .
    3:-إن نساووا فى صفة الإدلاء/
    أ)إن اتحدت صفة من يدلون بهم قسم المال على أشخاصهم للذكر ضعف الأنثى.
    (أم أب أم – أب أب أم)
    ب)إن اختلفت/ قسم المال على أول بطن اختلفت ، ثم يجعل الذكور طائفة والإناث طائفة ويجعل نصيب كل منهم لجده الأعلى.
    أب أم أب أب أب ، أب أم أم أم أب لأن المال قسم على البطن الثانى أثلاثا
    يأخذ ثلثى المال يأخذ ثلث المال ثلثاه للجد وثلثه للجدة ويعطى نصيب كل
    منهما لجده الأعلى.
    ج)توريث الصنف الثالث:
    1)أولاهم إلى الميت أولاهم بالميراث.
    2)إن استووا فى الدرجة فولد العاصب أولى من ولد ذى الرحم.
    3)إن استووا فى الدرجة ولم يوجد المدلى بوارث/
    أ)أبويوسف/يرجح بقرب الدرجة(بنت أخت ش تقدم على بنت أخت لأب)
    ب)محمد/ يقسم المال على حسب ميراث الأصول لو كانوا أحياء مع اعتبار عدم الفروع وصفة الأصول ، وما أصاب كل فريق يقسم بين فروعه .
    د)توريث الصنف الرابع:
    1)إن انفرد واحد أخذ كل المال.
    2)إن تعددوا واتحدت جهة قرابتهم قدم الأقوى قرابة على الأضعف.
    3)إن اختلفت جهة القرابة فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قرابتهم.
    مثل/عمة لأب وأم خالة لأب فللعمة الثلثان وللخالة الثلث
    *حكم أولاد الصنف الرابع*
    1)يرجح بقرب الدرجة
    2)إن اتحدوا يقدم الأقوى قرابة على غيره.
    3)إن اتحدت قوة قرابتهم قدم ولد العاصب كبنت عم ش ، ابن عمة ش فالمال كله لابن العم
    4)إن استووافى الدرجة واختلفت جهة القرابة فلا اعتبار بقوة القرابة، ولا يكون الوارث ولد عاصب ، بل يعطى لقرابة الأب ضعف قرابة الأم.
    مثــل: بنت عمة بنت خالة للأولى سهمان والثانية سهم.
    **************************************
    *****************************************
    **الوصية الواجبة**
    العناصر:1:-الأصل التشريعى للوصية الواجبة.(الباعث عليها)
    2:-المستحقون للوصية الواجبة وشروطها ومقدارها.
    3:-منزلة الوصية الواجبة بالنسبة لغيرها من الوصايا.
    4:-طريقة استخراج الوصية الواجبة وكيفية توزيعها على مستحقيها.
    1)الأصل التشريعى للوصية الواجبة
    س:ما الباعث على الوصية الواجبة؟
    هو أن الشخص الذى يموت فى حياة أبيه أو أمه قد يحرم أولاده من الميراث الذى كان يستحقه لو عاش إلى وفاة الوالدين وذلك بسبب وجود من يحجبهم من أعمامهم ، فيكون قد اجتمع لهم مع فقد العائل الفقر والحرمان ، وقد يكون لهذا الولد المتوفى أثر كبير فى تكوين ثروة أبيه أو أمه ، لذلك جاء قانون الوصية الواجبة رقم 71لسنة1946بنوع جديد عرف بالوصية الواجبة رحمة بأولاد هذا المتوفى.
    س:ما السند التشريعى للوصية الواجبة؟
    1)قوله تعالىكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراًالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ "
    2)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف"
    3)قال صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
    س:ما هى المذاهب فى الوصية الواجبة؟ 1)عدم وجوبها لأن الأية"كتب عليكم"منسوخة بآية المواريث،وبحديث"إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث"
    2)يرى البعض الآخر وجوب الوصية ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذى ينسخ هو الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون ، وأما الذى لا يرث فلم ينسخ وجوب الوصية له.
    والمذهب الثانى هو الراجح وعليه العمل.
    2)المستحقون للوصية الواجبة
    طائفتان:1)أولاد البطون وهم الطبقة الأولى من أولاد البنات.
    2)أولاد الظهور وهم أولاد الأبناء وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ؛فإن كان المتوفى قد أوصى قبل موته لهم نفذت وصيته ، وإن لم يكن قد أوصى لهم ، أنشأ القانون لهم وصية فى تركة المتوفى ، وإن أوصى لبعض المستحقين دون البعض الآخر أنشأ القانون وصية واجبة لمن لم يوص له الميت
    *شروط الوصية الواجبة:
    1:أن يكون الفرع الذى وجبت له الوصية غير وارث أصلا ، فإن كان يستحق الميراث ولو قدرا قليلا /لا تجب له الوصية.
    2:ألا يكون المتوفى قد أعطى لمن تجب له الوصية بغير إرث ما يساوى الوصية ،فإن كان قد أعطاه ما يساويها من غير عوض كالهبة فلا تجب له الوصية،وإن كان قد أعطى أقل مما يجب له بالوصية أكمل له ما يجب بالوصية.
    *مقدار الوصية الواجبة:
    ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقى حيا حتى مات أصله فى حدود ثلث التركة.
    =فإن كان النصيب أكثر من الثلث كانت الزيادة فى حكم الوصية الاختيارية(تنفذ بإذن الورثة)،وإن كان النصيب أقل/يعطى كما هو لأنه ميراث آبائهم.
    --ملاحظة/1)المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع بين المستحقين طبقا لنظام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
    2)تكون الوصية لفرع الولد الذى مات فى حياة أصله أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث.
    3/منزلة الوصية الواجبة بالنسبة لغيرها من الوصايا:
    تقدم الوصية الواجبة (قانونا)على الوصية الاختيارية،ويبدأ بها أولا من ثلث التركة ، فإن تبقى شيء من الثلث وزع على بقية الوصايا الاختيارية.
    4/طريقة حل المسائل المشتملة على الوصية الواجبة:
    1)يفرض الولد الذى مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا .
    2)يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة.
    3)يقسم باقى التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
    مثال:ترك الميت بنت ابن توفى فى حياة أبيه بنتين ابن أب جدة لأم والتركة 45فدان
    الحل:
    1: يفرض الولد الذى مات حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا.
    أى أن نفرض أن التركة بين/بنت ابن ابنين بنتين أب جدة لأم
    محجوبه ق.ع للذكر ضعف الأنثى 1/6 1/6
    أصل المسألة من 6للأب سهم وللجدة سهم ويتبقى أربعة أسهم للعصبة.
    2:يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة.
    بما أن الأب والجدة استحوذا على 1/3التركة(1/6+1/6=1/3)إذا فيتبقى ثلثان (وهو الباقى بين البنتين والابنين)فيكون الثلثان للابنين والثلث للبنتين من الثلثان المتبقى،ويكون للابن الواحد ثلث الثلثين ومقداره:1/3×2/3×45=10أفدنة وهو دون ثلث التركة فيعطى لبنت الابن ، ويتبقى 35فدان فيوزع بين المستحقين:
    الأب=1/6×35= الجدة=1/6×35= الأولاد=2/3×35=
    *طريقة أخرى فى قسمة التركة المشتملة على الوصية الواجبة*
    1)يفرض الولد المتوفى فى حياة أبيه حيا.
    2)تقسم التركة بين الورثة الحقيقيين لمعرفة سهامهم .
    3)بعد معرفة العدد الذى صحت منه مسألتهم يضاف إليه مثل نصيب شخص يشابه الولد المتوفى بشرط ألا يزيد هذا النصيب عن الثلث ، وبعد هذه الإضافة يصير المجموع أصل المسألة.
    مثال:توفى عن بنتين ابن ابن بنت بنت أخرى ماتت فى حياة أبيها والتركة40فدان
    الحل:
    نفرض حياة البنت المتوفاة،ونقسم التركة بين 3بنات وابن الابن
    نصيب الثلاث بنات/2/3 ولهما سهمان لكل بنت سهم

    الابن/الباقى وهو1/3 وله سهم ، وأصل المسألة من3
    ثم نضيف مثل نصيب البنت وهو سهم واحد إلى أصل المسألة فيكون أصل المسألة 4، ويستخرج نصيب كل منهم كما يلى:
    نصيب البنت المتوفاة:1/4×40=10أفدنة
    نصيب البنت الواحدة من البنتين ص =1/4×40=10أفدنة
    نصيب ابن الابن=1/4×40=10أفدنة
    ثم يعطى نصيب المتوفاة لابنتها وهوالمستحق بالوصية الواجبة.
    *******************************
    أسئلة
    س1ما الباعث على الوصية الواجبة؟وما شروطها؟وما مقدارها؟ومن المستحقين لها؟وما هى طرق حل مسائلها؟
    س2حل المسائل الآتية:-
    1)زوج بنت بنت توفيت أمها فى حياة المتوفاة أخ لأم والتركة 1200جنيه
    2)بنت ابن مات فى حياة أبيه ابن بنتين ص والتركة 30فدان
    3)زوجة ابن بنتين بنت ابن ابن توفى أبوها وجدهافى حياة المورث وبنت ابن بنت توفى أبوها وجدتها فى حياة المورث والتركة 40فدان

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:23 am