*ملاحظات هامة ومفيدة*
1)الجد إن لم يكن معه صاحب فرض ومعه إخوة أو أخوات فالجد مخير بين أمرين كما علمنا ، وله ثلاثة أحوال:
أ)أن تكون المقاسمة خير له وضابطها/أن يكون الإخوة أقل من مثليه ، وينحصر ذلك فى خمس صور: 1:جدوأخت 2:جدوأخ 3:جدوأختان 4:جدوأخ وأخت
5:جد وثلاث أخوات
ب)الحالة الثانية:أن تستوى المقاسمة مع الثلث ،وضابطها:أن يكون الإخوة مثليه ،وينحصر ذلك فى ثلاث صور:1:جد وأخوان 2:جد وأختان وأخ 3:جد وأربع أخوات
ج)الحالة الثالثة:أن يكون ثلث المال خير للجد من المقاسمة فيأخذه فرضا وضابطها/أن يكون الإخوة أكثر نت مثليه ،وصورها لا تنحصر مثل:جد وثلاث إخوة أو جد وخمس أخوات
2)الجد إن كان معه صاحب فرض ومعه إخوة أو أخوات ، فالجد مخير بين ثلاثة أمور وله سبعة أحوال :
أ)المقاسمة أفضل له من 1/3الباقى ومن 1/6المال.مثل/جدة جد أخ ش
ب)1/3الباقى أفضل من المقاسمة ومن1/6المال.مثل:أم جد 3إخوة ش
ج)1/6المال أفضل له من المقاسمة ومن 1/3الباقى.مثل/زوج جد جدة أخوين ش
د)أن تستوى المقاسمة وثلث الباقى ويكونان أفضل من 1/6 المال.مثل:أم وجد وأخوين ش
هـ)أن تستوى المقاسمة و1/6المال ويكونان أحظ من 1/3الباقى/زوج وجد وجدة وأخ ش
و)أن يستوى له 1/3الباقى و1/6المال ويكونان أفضل من المقاسمة/زوج وجد و3إخوة ش
ز)أن تستوى له ثلاثة أمور :المقاسمة و1/3الباقى و1/6المال/زوج وجد وأخوين ش
*أمثلة توضيحية*
1) زوج جد أخ ش
1/2 ق.ع لأن المقاسمة خير للجد
2)أم جد أخوان ش أختان ش
1/6 1/3الباقى ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين
لأنه خير له
3) بنت جدة جد 3أخوات ش
1/2 1/6 1/6 ق.ع ولم يتبق لهن شيء
لأنه خير له
4)زوج 5بنات جد 4إخوة ش
1/4 2/3 1/6لأنه محجوبين بالجد لأن المسألة عائلة
خير له
5)زوجتان بنت بنت ابن أم جد أختان ش
1/8 1/2 1/6 1/6 1/6 محجوبتين بالجد
لأنه خير له
6)زوج 4بنات أم جد أختين ش 3إخوة ش
1/4 2/3 1/6 1/6 ويحجب الإخوة والأخوات لأن
لأنه خير له المسألة عائلة
7)جد أخ ش أخ لأب
لهما الباقى لكن محجوب ولكنه يدخل مع الأخ ش تقليلا لنصيب الجد
ليس بالتسويه للجد 1/3 الباقى وللأخ ش 2/3الباقى
أخت ش جد أخ لأب أختين لأب
1/2 1/3 ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين
لأنها أقوى
من الإخوة والأخوات لأب
9)أم جد أخ ش أخت لأب
1/6 ق.ع لكن ليس محجوبة
بالتسوية لأن الأخت
لأب تدخل فى المقاسمة
إضرارا بالجد ويكون نصيبها للأخ ش
10)أم جد أخت ش أخوين لأب
1/6 1/3الباقى 1/2المال الباقى ع
لأنه خير له من المقاسمة
*************************
*المسألة الأكدرية*
سميت بذلك /أ)إما لأنها وقعت لامرأة من بنى أكدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
ب)لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه ،فشذت عن القاعدة.
صورتها/ زوج أم جد أخت لأب
1/2 1/6 1/6 1/2 وكان من المفترض أن تحجب لأن
لأنه خير له المسألة عائلة ولكنها ورثت على خلاف
القاعدة
*لماذا ورثت الأخت لأب؟ لئلا تحرم من الميراث ،ويكون المذهب فى هذه المسألة أن ترث الأخت لأب النصف أولا ، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين .
*لماذا ورثت الأخت بالفرض ابتداء؟ لئلا تحرم من الميراث.
*لماذا جعلت عصبة بالجد انتهاء؟ لئلا يزيد نصيبها عن نصيب الجد
بسم الله الرحمن الرحيم
*المنـا سـخة*
وهو من الدروس المهمة والدقيقة فى علم الميراث.
س:عرف المناسخة؟وما أحوالها؟وما حكم كل حالة؟
المناسخة فى اللغة/ تأتى على ثلاثة معانى/ 1)التغيير والنقل
2) التغـيير والتـبديـل 3)المـحـو والإزالـة.
المناسخة فى الشرع/ أن يموت ميت وقبل قسمة التركة يموت بعض ورثته واحدا أو أكثر
أو/ان ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
أحوال المناسخة على وجه العموم/
1)أن يكون ورثة الميت الثانى فمن بعده هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير فى القسمة.
2)أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أو ورثةالميت الثانى غير ورثة الميت الأول.
3)أن يكون ورثة الميت الثانى هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
حكم الحالة الأولى:
"ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول" /نعتبر الميت الأول كأنه لم يكن ويقسم المال قسمة واحدة .
مثل/10 إخوة ش فتعاقبوا موتا ولم يبق إلا أخوين ش
الحل:نقسم المال قسمة واحدة فنعتبر أن من مات كأنه مات عن أخوين ش
مثال2/أم زوج أخت ش أخوين لأم فتزوج الزوج بالأخت ش ثم ماتت عمن بقى
الحل:للأم السدس وللزوج النصف وللأخت ش النصف وللأخوين لأم الثلث
ثم ماتت الأخت بعد أن تزوجها الزوج عن: أم وزوج والأخوين لأم
أى أن ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول ويقسم المال قسمة واحدة فنعتبر من مات أولا كأنه لم يكن ومن مات كأنه مات عن أم وزوج وأخوين لأم
حكم الحالة الثانية:
"ورثة الميت الثانى غير ورثة الميت الأول"/فيجب حل المسألة حلين ثم نصحح كل مسألة على حدة ثم نقارن بين نصيب الميت الثانى من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية بالنسب التالية/ التماثل(الانقسام) التوافق التباين
*أمثلة على التماثل*
3بنات أختين ش أخ ش ثم ماتت إحدى الأختين عن/أخ ش وأخت ش
الحل: 1:نعمل مسألة للميت الأول ونصححها :
3بنات أختين ش أخ ش
2/3 الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة من 3 للبنات سهمان وللعصبة سهم ،ولكننا سنصحح المسأله مرتين
المرة الأولى/ نضرب سهام الإخوة 4فى أصل المسألة =4×3= 12
المرة الثانية/ نضرب سهام البنات بأن نضرب 3×12=36
سهام البنات =2×12=24 سهام الإخوة والأخوات=لكل أخت 3أسهم وللأخ 6أسهم
2:نعمل مسألة للميت الثانى :
أخ ش أخت ش
ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون أصل المسألة من3للأخ سهمين وللأخت سهم
3:نقارن بين سهام الميت الثانى من المسألة الأولى وبين ما صحت منه المسألة الثانية.
سهام الأخت المتوفاة 3 بعد التصحيح وأصل المسألة الثانية 3 فبين السهام وأصل المسألة تماثل فيكتفى بالتصحيح الأول 36
*مثال على التوافق*
إن كان سهم الميت الثانى من المسألة الأولى وبين أصل المسألة الثانية توافق فنضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الأولى فى أصل المسألة الثانية فتصح المسألتان.
مثال :أب أم زوجه 5بنات
ثم مات الأب عن /زوجة أخت ش أخت لأم ابن أخ ش
الحل: مسألة الميت الأول:أب أم زوجة 5بنات
1/6+ع 1/6 1/8 2/3
أصل المسألة 4+4+3+16 = 27 بين عدد رؤوس البنات 5 وسهامهن تباين،
24 24
فنضرب عدد الرؤوس5فى أصل المسألة وفى كل سهم
سهم الأب بعد التصحيح: 4×5=20 سهم الأم=4×5=20
سهم الزوجة=3×5=15 سهام الخمس بنات=16×5=80
أصل المسألة بعد التصحيح:27×5=135
مسألة الميت الثانى:
زوجة أخت ش أخت لأم ابن أخ ش
1/4 1/2 1/6 الباقى ع أصل المسألة6+2+3= 11
12 12
والباقى سهم لابن الأخ ، ثم نقارن بين سهام الميت الثانى من المسألة الأولى(سهام الأب بعد التصحيح20) وبين أصل المسألة الثانية12،نجد أن بينهما توافق بالأربعة 4
ثم نقسم الأربعة على 12ينتج 3 12÷4=3
ثم نضرب 3×تصحيح المسألة الأولى 3×135= 405فهذا ماتصح منه المسألتان
*مثـال عـلى الـتبايـن*
إن كان بين سهام الميت الثانى من مسألة الميت الأول وبين أصل المسألة الثانية نضرب كل تصحيح الثانى فى جميع تصحيح الأول والناتج هو ما تصح منه المسألتان
مثل :زوج وأب وأم وبنتين ثم مات الزوج عن أخت ش وأم وزوجة وأخ لأم
الحل: مسألة الميت الأول/ زوج أب أم بنتين
1/4 1/6 1/6 2/3
أصل المسألة/ 3+2+2+8 = 15
12 12
مسألة الميت الثانى/ أخت ش أم زوجة أخ لأم
1/2 1/6 1/4 1/6
أصل المسألة/6+2+3+2 = 13
12 12
نلاحظ أن سهام الميت (الزوج)فى المسألة الأولى 3وبين الثلاثة وبين أصل المسألة الثانية 13 تباين فنضرب أصل المسألة الأولى 15 فىأصل المسألة الثانية13والناتج 195
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث الخنثى
س:عرف الخنثى؟وما آراء العلماء فى ميراثه؟
الخنثى لغة / مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر ومنه الحديث"لعن الله المخنثين من الرجال" واصطلاحا / من كانت له آلة الرجال وآلة النساء معا ،أو ليس له شيء منهما أصلا ، وفى هذه الحالة يلتبس أمره هل هو ذكر أو أنثى ؟ويسمى الخنثى المشكل .
س:متى يزول إشكال الخنثى؟ 1:-بطريق معرفة مكان البول ،فإن كان يتبول من الذكر فهو ذكر يرث ميراث الذكور وإن كان يبول من الأنثى فهو أنثى يرث ميراث الأنثى.
2:- بطريق البلوغ : فإن أمنى منى الرجال ومال إلى النساء فهو رجل ،وإن حاض وظهر له ثدى فهو أنثى.
*آراء العلماء فى كيفية توريث الخنثى/
1: الرأى الأول(الأحناف) :أن للخنثى أقل النصيبين على فرض أنه ذكر أو على فرض أنه أنثى ، فأى النصيبين كان أقل له أعطيه .
2:الرأى الثانى(الشافعية): أن كلا من الورثة والخنثى يعطى نصيبه الأقل ،لأنه المتيقن ،ويوقف الباقى إلى ظهور الحال.
3: الرأى الثالث(المالكية): يعطى للخنثى متوسط النصيبين ، فنحل المسألة حلين ثم نجمع النصيب فى الحلين ، ويقسم على اثنين ،فيكون نصيب الخنثى هو خارج القسمة.
*طريقة توريث الخنثى* / يعامل بالأضر(أسوأ الحالين)على الرأى الأرجح فينظر استحقاقه من الإرث على تقديرى ذكورته وأنوثته(يفرض له مسألتان)ثم يعطى الخنثى أقل نصيبيه فى المسألتين ، ويوقف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله أو يموت الخنثى فيرجع حظه إلى ورثته.
*معنى معاملته بالأضر(الأسوأ) /1:- أنه إن كان يرث بكل حال وميراثه بالأنوثة أقل ،يفرض أنه أنثى ،وإن كان ميراثه أقل بالذكورة يفرض أنه ذكر .
2:- وإن كان محروما على أحد التقديرين حرم من الميراث ،ويعامل الورثة كذلك بأقل التقديرين.
أمثلة على ميراث الخنثى:
1: ابن بنت ولد خنثى (بنت أوابن)
الباقى تعصيبا لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ،فلو كان الخنثى ذكر فيكون أصل المسألة من 5 وللخنثى سهمان وللإبن سهمان وللبنت سهم ، ولو كان الخنثى أنثى كان أصل المسألة من4 وللخنثى سهم وللبنت سهم وللإبن سهمان فنعطى للخنثى سهم ونوقف سهم حتى ينكشف الأمر .
2: زوج أم أخت ش خنثى
1/2 1/3 ق.ع إن كان ذكر ويكون أصل المسألة (3+2)÷6=5÷6
1/2إن كان أنثى ويكون أصل المسألة (3+2+3)÷6=8÷6
فيعامل على أساس أنه ذكر (أخ ش)ويوقف سهم إلى انكشاف الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث المفقود
س:عرف المفقود؟وما حكمه فى الميراث؟وماأحواله؟وماحكم كل حالة؟
جـ: المفقود لغة/الضائع. ومنه"قالوانفقد صواع الملك"
اصطلاحا/ الغائب الذى انقطع خبره ولم يعلم أحى هو أم ميت.
*حكمه فى الميراث/ إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا.
أ)فإن كان مورثا/ فلا يرث منه أحد ،ويوقف ماله حتى يتبين أمره ،أوتمضى مدة على غيبته لم يبق فيها أحد من أقرانه على قيد الحياة فى بلده،فيحكم بموته ،فإن حكم الحاكم بموته /يحكم بماله لورثته من وقت الحكم بالموت ،ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك
ب)وإن كان وارثا من غيره /إذا مات من يرث منه المفقود:يوقف للمفقود نصيبه من التركة
ثم بعد الحكم بموت المفقود يرد ما كان موقوفا إلى ورثته،لكن إن ظهر حيا أخذ الموقوف له ،وإن ثبت موت المفقود بالبينة اعتبر ميتا فى الوقت الذى مات فيه.
س:متى يحكم بموت المفقود؟
فـى ذلك آراء،منها:يعتبر موت أقرانه الذين فى بلده فإن لم يوجد فيقدر موته إذا بلغ 90عام. ومنها/ يحكم بموته إن بلغ سبعين سنة لحديث"أعمار أمتى بين الستين والسبعين
وإن فقد لمدة أربع سنوات ورفعت المرأة أمرها للقضاء فإنه يحكم لها بموته فتعتد منه ويجوز لها أن تتزوج بغيره (وقد أخذ القانون بهذا الرأى وهو مذهب المالكية)
ومنها/أ)إن فقد فى حالة يغلب فيها الهلاك/يبحث عنه لمدة أربع سنوات فإن لم يعثر عليه بعدها ، فتعتد زوجته منه ويجوز لها أن تتزوج بغيره ويقسم ماله على ورثته.
ب)وإن فقد فى حالة يغلب فيها السلامة /ينتظر حتى يبلغ عمره90سنة ـ أو يترك الأمر لاجتهاد القاضى . (وهذا كلام الحنابلة وهو الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية)
*توريث المفقود(إذا كان المفقود مورثا)/
له ثلاثة أحوال/1)أن ينفرد ـ أو يكون معه ورثة لكنهم محجوبون به:
حكمه: توقف التركة كلها للمفقود مثل/ابن مفقود أخ ش أخ لأم
فالتركة كلها للمفقود م م
2)أن يكون محجوبا بأحد الورثة الموجودين /فلا يوقف شيء للمفقود لأنه محجوب يقينا.
مثل:أم ابن بنت أخت ش مفقودة
1/6 ق.ع للذكر ضعف الأنثى محجوبة بالابن
3)أن يكون المحجوب معه ورثة غير محجوبين به:
فإن التركة تقسم على فرض حياته وعلى فرض موته ، ويوحد أصل المسألة فى الحالتين ويوقف للمفقود ما هو أفضل له ويحفظ ما يكون من فروق مع ما وقف للمفقود ،فإن ظهر المفقود حيا كان له ما وقف له ، وإن ثبت موته يرد ما كان موقوفا له إلى ورثته.
مثــال: زوج أخ ش(مفقود) أختين ش
الحل:نفرض أن المفقود حيا/ الزوج/النصف الأختين مع الأخ/الباقى للذكر ضعف الأنثى أصل المسألة من2للزوج سهم وللإخوة سهم ، وعدد رؤوس الإخوة (4)وأصل المسألة(2)فبينهما تداخل (4÷2=2)فنضرب الاثنين فى سهم الزوج(2×1=2)ونضربه فى سهم الإخوة ثم فى أصل المسألة مرتين (2×2=4)(2×4= وهذا تصحيح المسألة الأولى على فرض الحياة.
2)نفرض أن المفقود ميتا/ زوج أختين ش
1/2 2/3
أصل المسألة من6 للزوج 3أسهم وللأختين 4وقد عالت المسألة إلى 7
ثم نوحد أصل المسألة فنضرب الأصل الأول بعد التصحيح(فى الأصل الثانى(7)فيكون الناتج 7×8=56 وهذا ما تصح منه المسألتان.(الجامعة)
*امتحان*
س1عرف الحجب؟وما الأصول التى ينبنى عليها حجب الحرمان؟ومن الذين لا يحجبون حجب حرمان؟
س2عرف العول؟وما الأصول التى تعول؟وما الأصول التى لا تعول؟وكيف نحل مسائل العول
س3ماأحوال الرد؟وما حكم كل حالة؟وماأحوال الجد مع الإخوة والأخوات عند فقهاء الشريعة
س4ما آراء العلماء فى ميراث الخنثى؟وما هى طريقة توريثه؟
س5ماأحوال المفقود إن كان وارثا أو مورثا؟ ماأحوال المناسخة؟وما حكم كل حالة؟
س6اذكر أحوال كل من/البنت-الأم-الأخت لأب-الزوجة؟
س7بين نصيب كل وارث مع استخراج أصل المسألة والتصحيح/
1)زوجة وأب وأم وبنت ابن ،ثم ماتت بنت الابن عن:زوج وأم و3بنات وابنين
2)زوج أم بنتين بنت ابن ابن ابن ابن
3)أم جد أخت ش أخوين لأب
4)زوجة ابن أب جد إخوة وأخوات ش أم أب أب أم أم أم والتركة24فدان
5)زوجة أم بنت أخت ش أخ لأم هو ابت عم والتركة 24000ج
6)جد أخت ش أم بنت أخ لأب والتركة 18فدان
7)أب أخ ش أخت ش أم أبى الأب
*********************************
ميراث المرتد
حكم ميراثه أو ماله/إن مات او لحق بدارالحرب:
1)عند أبى حنيفة/مااكتسبه حال إسلامه فهو لورثته ومااكتسبه حال ردته فهو لبيت المال(فيء)أى غنيمة.
2)عند الصاحبان/مااكتسبه حال إسلامه وحال ردته يكون لورثته المسلمين (إن لم يذهب إلى دار الحرب)فإن لحق بدار الحرب فما اكتسبه يكون فيءإجماعا.
س:لمن تكون تركة المرتدة؟ أ)قبل لحوقها بدار الحرب/ لورثتها اتفاقا.
ب)بعد لحاقها بدار الحرب/ فيء اتفاقا.
وهذا ميراث الغير منهما ،أما هما فلا يرثان من أحد إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ
يتوارثون.
1)الجد إن لم يكن معه صاحب فرض ومعه إخوة أو أخوات فالجد مخير بين أمرين كما علمنا ، وله ثلاثة أحوال:
أ)أن تكون المقاسمة خير له وضابطها/أن يكون الإخوة أقل من مثليه ، وينحصر ذلك فى خمس صور: 1:جدوأخت 2:جدوأخ 3:جدوأختان 4:جدوأخ وأخت
5:جد وثلاث أخوات
ب)الحالة الثانية:أن تستوى المقاسمة مع الثلث ،وضابطها:أن يكون الإخوة مثليه ،وينحصر ذلك فى ثلاث صور:1:جد وأخوان 2:جد وأختان وأخ 3:جد وأربع أخوات
ج)الحالة الثالثة:أن يكون ثلث المال خير للجد من المقاسمة فيأخذه فرضا وضابطها/أن يكون الإخوة أكثر نت مثليه ،وصورها لا تنحصر مثل:جد وثلاث إخوة أو جد وخمس أخوات
2)الجد إن كان معه صاحب فرض ومعه إخوة أو أخوات ، فالجد مخير بين ثلاثة أمور وله سبعة أحوال :
أ)المقاسمة أفضل له من 1/3الباقى ومن 1/6المال.مثل/جدة جد أخ ش
ب)1/3الباقى أفضل من المقاسمة ومن1/6المال.مثل:أم جد 3إخوة ش
ج)1/6المال أفضل له من المقاسمة ومن 1/3الباقى.مثل/زوج جد جدة أخوين ش
د)أن تستوى المقاسمة وثلث الباقى ويكونان أفضل من 1/6 المال.مثل:أم وجد وأخوين ش
هـ)أن تستوى المقاسمة و1/6المال ويكونان أحظ من 1/3الباقى/زوج وجد وجدة وأخ ش
و)أن يستوى له 1/3الباقى و1/6المال ويكونان أفضل من المقاسمة/زوج وجد و3إخوة ش
ز)أن تستوى له ثلاثة أمور :المقاسمة و1/3الباقى و1/6المال/زوج وجد وأخوين ش
*أمثلة توضيحية*
1) زوج جد أخ ش
1/2 ق.ع لأن المقاسمة خير للجد
2)أم جد أخوان ش أختان ش
1/6 1/3الباقى ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين
لأنه خير له
3) بنت جدة جد 3أخوات ش
1/2 1/6 1/6 ق.ع ولم يتبق لهن شيء
لأنه خير له
4)زوج 5بنات جد 4إخوة ش
1/4 2/3 1/6لأنه محجوبين بالجد لأن المسألة عائلة
خير له
5)زوجتان بنت بنت ابن أم جد أختان ش
1/8 1/2 1/6 1/6 1/6 محجوبتين بالجد
لأنه خير له
6)زوج 4بنات أم جد أختين ش 3إخوة ش
1/4 2/3 1/6 1/6 ويحجب الإخوة والأخوات لأن
لأنه خير له المسألة عائلة
7)جد أخ ش أخ لأب
لهما الباقى لكن محجوب ولكنه يدخل مع الأخ ش تقليلا لنصيب الجد
ليس بالتسويه للجد 1/3 الباقى وللأخ ش 2/3الباقى
أخت ش جد أخ لأب أختين لأب
1/2 1/3 ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين
لأنها أقوى
من الإخوة والأخوات لأب
9)أم جد أخ ش أخت لأب
1/6 ق.ع لكن ليس محجوبة
بالتسوية لأن الأخت
لأب تدخل فى المقاسمة
إضرارا بالجد ويكون نصيبها للأخ ش
10)أم جد أخت ش أخوين لأب
1/6 1/3الباقى 1/2المال الباقى ع
لأنه خير له من المقاسمة
*************************
*المسألة الأكدرية*
سميت بذلك /أ)إما لأنها وقعت لامرأة من بنى أكدر فنسبت إلى قبيلة تلك المرأة.
ب)لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه ،فشذت عن القاعدة.
صورتها/ زوج أم جد أخت لأب
1/2 1/6 1/6 1/2 وكان من المفترض أن تحجب لأن
لأنه خير له المسألة عائلة ولكنها ورثت على خلاف
القاعدة
*لماذا ورثت الأخت لأب؟ لئلا تحرم من الميراث ،ويكون المذهب فى هذه المسألة أن ترث الأخت لأب النصف أولا ، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين .
*لماذا ورثت الأخت بالفرض ابتداء؟ لئلا تحرم من الميراث.
*لماذا جعلت عصبة بالجد انتهاء؟ لئلا يزيد نصيبها عن نصيب الجد
بسم الله الرحمن الرحيم
*المنـا سـخة*
وهو من الدروس المهمة والدقيقة فى علم الميراث.
س:عرف المناسخة؟وما أحوالها؟وما حكم كل حالة؟
المناسخة فى اللغة/ تأتى على ثلاثة معانى/ 1)التغيير والنقل
2) التغـيير والتـبديـل 3)المـحـو والإزالـة.
المناسخة فى الشرع/ أن يموت ميت وقبل قسمة التركة يموت بعض ورثته واحدا أو أكثر
أو/ان ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
أحوال المناسخة على وجه العموم/
1)أن يكون ورثة الميت الثانى فمن بعده هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير فى القسمة.
2)أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أو ورثةالميت الثانى غير ورثة الميت الأول.
3)أن يكون ورثة الميت الثانى هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
حكم الحالة الأولى:
"ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول" /نعتبر الميت الأول كأنه لم يكن ويقسم المال قسمة واحدة .
مثل/10 إخوة ش فتعاقبوا موتا ولم يبق إلا أخوين ش
الحل:نقسم المال قسمة واحدة فنعتبر أن من مات كأنه مات عن أخوين ش
مثال2/أم زوج أخت ش أخوين لأم فتزوج الزوج بالأخت ش ثم ماتت عمن بقى
الحل:للأم السدس وللزوج النصف وللأخت ش النصف وللأخوين لأم الثلث
ثم ماتت الأخت بعد أن تزوجها الزوج عن: أم وزوج والأخوين لأم
أى أن ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول ويقسم المال قسمة واحدة فنعتبر من مات أولا كأنه لم يكن ومن مات كأنه مات عن أم وزوج وأخوين لأم
حكم الحالة الثانية:
"ورثة الميت الثانى غير ورثة الميت الأول"/فيجب حل المسألة حلين ثم نصحح كل مسألة على حدة ثم نقارن بين نصيب الميت الثانى من المسألة الأولى وبين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية بالنسب التالية/ التماثل(الانقسام) التوافق التباين
*أمثلة على التماثل*
3بنات أختين ش أخ ش ثم ماتت إحدى الأختين عن/أخ ش وأخت ش
الحل: 1:نعمل مسألة للميت الأول ونصححها :
3بنات أختين ش أخ ش
2/3 الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين
أصل المسألة من 3 للبنات سهمان وللعصبة سهم ،ولكننا سنصحح المسأله مرتين
المرة الأولى/ نضرب سهام الإخوة 4فى أصل المسألة =4×3= 12
المرة الثانية/ نضرب سهام البنات بأن نضرب 3×12=36
سهام البنات =2×12=24 سهام الإخوة والأخوات=لكل أخت 3أسهم وللأخ 6أسهم
2:نعمل مسألة للميت الثانى :
أخ ش أخت ش
ق.ع للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون أصل المسألة من3للأخ سهمين وللأخت سهم
3:نقارن بين سهام الميت الثانى من المسألة الأولى وبين ما صحت منه المسألة الثانية.
سهام الأخت المتوفاة 3 بعد التصحيح وأصل المسألة الثانية 3 فبين السهام وأصل المسألة تماثل فيكتفى بالتصحيح الأول 36
*مثال على التوافق*
إن كان سهم الميت الثانى من المسألة الأولى وبين أصل المسألة الثانية توافق فنضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الأولى فى أصل المسألة الثانية فتصح المسألتان.
مثال :أب أم زوجه 5بنات
ثم مات الأب عن /زوجة أخت ش أخت لأم ابن أخ ش
الحل: مسألة الميت الأول:أب أم زوجة 5بنات
1/6+ع 1/6 1/8 2/3
أصل المسألة 4+4+3+16 = 27 بين عدد رؤوس البنات 5 وسهامهن تباين،
24 24
فنضرب عدد الرؤوس5فى أصل المسألة وفى كل سهم
سهم الأب بعد التصحيح: 4×5=20 سهم الأم=4×5=20
سهم الزوجة=3×5=15 سهام الخمس بنات=16×5=80
أصل المسألة بعد التصحيح:27×5=135
مسألة الميت الثانى:
زوجة أخت ش أخت لأم ابن أخ ش
1/4 1/2 1/6 الباقى ع أصل المسألة6+2+3= 11
12 12
والباقى سهم لابن الأخ ، ثم نقارن بين سهام الميت الثانى من المسألة الأولى(سهام الأب بعد التصحيح20) وبين أصل المسألة الثانية12،نجد أن بينهما توافق بالأربعة 4
ثم نقسم الأربعة على 12ينتج 3 12÷4=3
ثم نضرب 3×تصحيح المسألة الأولى 3×135= 405فهذا ماتصح منه المسألتان
*مثـال عـلى الـتبايـن*
إن كان بين سهام الميت الثانى من مسألة الميت الأول وبين أصل المسألة الثانية نضرب كل تصحيح الثانى فى جميع تصحيح الأول والناتج هو ما تصح منه المسألتان
مثل :زوج وأب وأم وبنتين ثم مات الزوج عن أخت ش وأم وزوجة وأخ لأم
الحل: مسألة الميت الأول/ زوج أب أم بنتين
1/4 1/6 1/6 2/3
أصل المسألة/ 3+2+2+8 = 15
12 12
مسألة الميت الثانى/ أخت ش أم زوجة أخ لأم
1/2 1/6 1/4 1/6
أصل المسألة/6+2+3+2 = 13
12 12
نلاحظ أن سهام الميت (الزوج)فى المسألة الأولى 3وبين الثلاثة وبين أصل المسألة الثانية 13 تباين فنضرب أصل المسألة الأولى 15 فىأصل المسألة الثانية13والناتج 195
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث الخنثى
س:عرف الخنثى؟وما آراء العلماء فى ميراثه؟
الخنثى لغة / مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر ومنه الحديث"لعن الله المخنثين من الرجال" واصطلاحا / من كانت له آلة الرجال وآلة النساء معا ،أو ليس له شيء منهما أصلا ، وفى هذه الحالة يلتبس أمره هل هو ذكر أو أنثى ؟ويسمى الخنثى المشكل .
س:متى يزول إشكال الخنثى؟ 1:-بطريق معرفة مكان البول ،فإن كان يتبول من الذكر فهو ذكر يرث ميراث الذكور وإن كان يبول من الأنثى فهو أنثى يرث ميراث الأنثى.
2:- بطريق البلوغ : فإن أمنى منى الرجال ومال إلى النساء فهو رجل ،وإن حاض وظهر له ثدى فهو أنثى.
*آراء العلماء فى كيفية توريث الخنثى/
1: الرأى الأول(الأحناف) :أن للخنثى أقل النصيبين على فرض أنه ذكر أو على فرض أنه أنثى ، فأى النصيبين كان أقل له أعطيه .
2:الرأى الثانى(الشافعية): أن كلا من الورثة والخنثى يعطى نصيبه الأقل ،لأنه المتيقن ،ويوقف الباقى إلى ظهور الحال.
3: الرأى الثالث(المالكية): يعطى للخنثى متوسط النصيبين ، فنحل المسألة حلين ثم نجمع النصيب فى الحلين ، ويقسم على اثنين ،فيكون نصيب الخنثى هو خارج القسمة.
*طريقة توريث الخنثى* / يعامل بالأضر(أسوأ الحالين)على الرأى الأرجح فينظر استحقاقه من الإرث على تقديرى ذكورته وأنوثته(يفرض له مسألتان)ثم يعطى الخنثى أقل نصيبيه فى المسألتين ، ويوقف الفرق بينهما إلى أن تظهر حاله أو يموت الخنثى فيرجع حظه إلى ورثته.
*معنى معاملته بالأضر(الأسوأ) /1:- أنه إن كان يرث بكل حال وميراثه بالأنوثة أقل ،يفرض أنه أنثى ،وإن كان ميراثه أقل بالذكورة يفرض أنه ذكر .
2:- وإن كان محروما على أحد التقديرين حرم من الميراث ،ويعامل الورثة كذلك بأقل التقديرين.
أمثلة على ميراث الخنثى:
1: ابن بنت ولد خنثى (بنت أوابن)
الباقى تعصيبا لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ،فلو كان الخنثى ذكر فيكون أصل المسألة من 5 وللخنثى سهمان وللإبن سهمان وللبنت سهم ، ولو كان الخنثى أنثى كان أصل المسألة من4 وللخنثى سهم وللبنت سهم وللإبن سهمان فنعطى للخنثى سهم ونوقف سهم حتى ينكشف الأمر .
2: زوج أم أخت ش خنثى
1/2 1/3 ق.ع إن كان ذكر ويكون أصل المسألة (3+2)÷6=5÷6
1/2إن كان أنثى ويكون أصل المسألة (3+2+3)÷6=8÷6
فيعامل على أساس أنه ذكر (أخ ش)ويوقف سهم إلى انكشاف الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
ميراث المفقود
س:عرف المفقود؟وما حكمه فى الميراث؟وماأحواله؟وماحكم كل حالة؟
جـ: المفقود لغة/الضائع. ومنه"قالوانفقد صواع الملك"
اصطلاحا/ الغائب الذى انقطع خبره ولم يعلم أحى هو أم ميت.
*حكمه فى الميراث/ إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا.
أ)فإن كان مورثا/ فلا يرث منه أحد ،ويوقف ماله حتى يتبين أمره ،أوتمضى مدة على غيبته لم يبق فيها أحد من أقرانه على قيد الحياة فى بلده،فيحكم بموته ،فإن حكم الحاكم بموته /يحكم بماله لورثته من وقت الحكم بالموت ،ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك
ب)وإن كان وارثا من غيره /إذا مات من يرث منه المفقود:يوقف للمفقود نصيبه من التركة
ثم بعد الحكم بموت المفقود يرد ما كان موقوفا إلى ورثته،لكن إن ظهر حيا أخذ الموقوف له ،وإن ثبت موت المفقود بالبينة اعتبر ميتا فى الوقت الذى مات فيه.
س:متى يحكم بموت المفقود؟
فـى ذلك آراء،منها:يعتبر موت أقرانه الذين فى بلده فإن لم يوجد فيقدر موته إذا بلغ 90عام. ومنها/ يحكم بموته إن بلغ سبعين سنة لحديث"أعمار أمتى بين الستين والسبعين
وإن فقد لمدة أربع سنوات ورفعت المرأة أمرها للقضاء فإنه يحكم لها بموته فتعتد منه ويجوز لها أن تتزوج بغيره (وقد أخذ القانون بهذا الرأى وهو مذهب المالكية)
ومنها/أ)إن فقد فى حالة يغلب فيها الهلاك/يبحث عنه لمدة أربع سنوات فإن لم يعثر عليه بعدها ، فتعتد زوجته منه ويجوز لها أن تتزوج بغيره ويقسم ماله على ورثته.
ب)وإن فقد فى حالة يغلب فيها السلامة /ينتظر حتى يبلغ عمره90سنة ـ أو يترك الأمر لاجتهاد القاضى . (وهذا كلام الحنابلة وهو الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية)
*توريث المفقود(إذا كان المفقود مورثا)/
له ثلاثة أحوال/1)أن ينفرد ـ أو يكون معه ورثة لكنهم محجوبون به:
حكمه: توقف التركة كلها للمفقود مثل/ابن مفقود أخ ش أخ لأم
فالتركة كلها للمفقود م م
2)أن يكون محجوبا بأحد الورثة الموجودين /فلا يوقف شيء للمفقود لأنه محجوب يقينا.
مثل:أم ابن بنت أخت ش مفقودة
1/6 ق.ع للذكر ضعف الأنثى محجوبة بالابن
3)أن يكون المحجوب معه ورثة غير محجوبين به:
فإن التركة تقسم على فرض حياته وعلى فرض موته ، ويوحد أصل المسألة فى الحالتين ويوقف للمفقود ما هو أفضل له ويحفظ ما يكون من فروق مع ما وقف للمفقود ،فإن ظهر المفقود حيا كان له ما وقف له ، وإن ثبت موته يرد ما كان موقوفا له إلى ورثته.
مثــال: زوج أخ ش(مفقود) أختين ش
الحل:نفرض أن المفقود حيا/ الزوج/النصف الأختين مع الأخ/الباقى للذكر ضعف الأنثى أصل المسألة من2للزوج سهم وللإخوة سهم ، وعدد رؤوس الإخوة (4)وأصل المسألة(2)فبينهما تداخل (4÷2=2)فنضرب الاثنين فى سهم الزوج(2×1=2)ونضربه فى سهم الإخوة ثم فى أصل المسألة مرتين (2×2=4)(2×4= وهذا تصحيح المسألة الأولى على فرض الحياة.
2)نفرض أن المفقود ميتا/ زوج أختين ش
1/2 2/3
أصل المسألة من6 للزوج 3أسهم وللأختين 4وقد عالت المسألة إلى 7
ثم نوحد أصل المسألة فنضرب الأصل الأول بعد التصحيح(فى الأصل الثانى(7)فيكون الناتج 7×8=56 وهذا ما تصح منه المسألتان.(الجامعة)
*امتحان*
س1عرف الحجب؟وما الأصول التى ينبنى عليها حجب الحرمان؟ومن الذين لا يحجبون حجب حرمان؟
س2عرف العول؟وما الأصول التى تعول؟وما الأصول التى لا تعول؟وكيف نحل مسائل العول
س3ماأحوال الرد؟وما حكم كل حالة؟وماأحوال الجد مع الإخوة والأخوات عند فقهاء الشريعة
س4ما آراء العلماء فى ميراث الخنثى؟وما هى طريقة توريثه؟
س5ماأحوال المفقود إن كان وارثا أو مورثا؟ ماأحوال المناسخة؟وما حكم كل حالة؟
س6اذكر أحوال كل من/البنت-الأم-الأخت لأب-الزوجة؟
س7بين نصيب كل وارث مع استخراج أصل المسألة والتصحيح/
1)زوجة وأب وأم وبنت ابن ،ثم ماتت بنت الابن عن:زوج وأم و3بنات وابنين
2)زوج أم بنتين بنت ابن ابن ابن ابن
3)أم جد أخت ش أخوين لأب
4)زوجة ابن أب جد إخوة وأخوات ش أم أب أب أم أم أم والتركة24فدان
5)زوجة أم بنت أخت ش أخ لأم هو ابت عم والتركة 24000ج
6)جد أخت ش أم بنت أخ لأب والتركة 18فدان
7)أب أخ ش أخت ش أم أبى الأب
*********************************
ميراث المرتد
حكم ميراثه أو ماله/إن مات او لحق بدارالحرب:
1)عند أبى حنيفة/مااكتسبه حال إسلامه فهو لورثته ومااكتسبه حال ردته فهو لبيت المال(فيء)أى غنيمة.
2)عند الصاحبان/مااكتسبه حال إسلامه وحال ردته يكون لورثته المسلمين (إن لم يذهب إلى دار الحرب)فإن لحق بدار الحرب فما اكتسبه يكون فيءإجماعا.
س:لمن تكون تركة المرتدة؟ أ)قبل لحوقها بدار الحرب/ لورثتها اتفاقا.
ب)بعد لحاقها بدار الحرب/ فيء اتفاقا.
وهذا ميراث الغير منهما ،أما هما فلا يرثان من أحد إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ
يتوارثون.
الجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف
» the comandmentes
الجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف
» الواضح في المنطق الشرعي
السبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف
» تابع الوضوح في المنطق
السبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف
» المنطق لطلبه الدراسات
السبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف
» مدرسه دمنهور المعتصمه
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف
» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف
» لو كنت شمسا لاصطفيتك
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف
» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف