**أصحاب فرض الثلثان**
-فرض لأربعة من الإناث ،وهن من كان فرضهن النصف[البنات – بنات الابن – الأخوات الشقيقات – الأخوات لأب] بشروطهن السابقة؛ماعدا شرط الإنفراد ،فإنه يتغير إلى شرط التعدد.
-والأدلة:1)البنات وبنات الإبن/ قال تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"
2)الأخوات الشقيقات ولأب: قال تعالى" فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أمـثلـة توضيـحيـة:1)3بنات أم أب ابن ابن
2/3 1/6 1/6 الباقى تعصيبا
2)جدة لأم أب 4بنات ابن زوجة
1/6 1/6+ق.ع 2 /3 1/8
3)أختان ش أخ لأم ابن عم شقيق
2/3 1/6 الباقى تعصيبا
4)5أخوات لأب أم 3أخوات لأم
2/3 1/6 1/3
**أصحاب فرض الثلث**
الثلث فرض لاثنين من الورثة؛هما:1:-الأم 2:-العدد من الإخوة والأخوات لأم.
******
**أولا/الأم!!**
تأخذ الثلث بشروط ثلاثة:1:-ألايوجد معها فرع وارث.
2:-ألايوجد معها جمع أو عدد من الإخوة أو الأخوات.
3:-ألاتنحصر الأم بين الأب وأحدالزوجين.
-والدليل على ميراثها: قال الله تعالى" فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
مثــال1:-مات عن:أم جد ابن أخ ش جدة
1/3 ق.ع م بالجد م بالأم
مثــال2:-مات عن:أم أخت لأم عم شقيق زوجة
1/3 1/6 ق.ع 1/4
فإن انحصرت الأم بين الأب وأحد الزوجين ,كان للأم 1/3الباقى بعد فرض أحد الزوجين.
مثـل:-أب أم زوج أو أب أم زوجة
ق.ع 1/3الباقى 1/2 - ق.ع 1/3الباقى 1/4
وذلك حتى لايزيد نصيب الأم عن نصيب الأب؛حيث أن القاعدة العامة{للذكر مثل حظ الأنثيين}.
*****
**ثانيا/العددمن الإخوة أوالأخوات لأم!!**
يستحقواالثلث بشرطين:1:-عدم الفرع الوارث أوالأصل الوارث المذكر ،ومن الممكن ان نعبر عنه بـ/أن يكون المال كـلالـة,والكلالة/من لاولد له ولا والد.
والدليل:" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
والشرط الثانى /التعدد(أن يكونوا اثنان فأكثر).
مثـال1:مات عن:زوجة أخ لأم أخت لأم ابن عم ش
1/4 1/3بالتسوية لهما ق.ع
مثـال2: مات عن: أختين لأم أخ ش زوجة جدة
1/3 ق.ع 1/4 1/6
**أصحاب فرض السدس**
السدس فرض لسبعة وهم(الأبوان—الأمان—بنت الإبن—الأخت لأب—الأخت لأم أوالأخ لأم)
*أولا/الأب!!*
له السدس مع وجود الفرع الوارث المذكر(ابن – ابن ابن)
والدليل:" وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
مثـال: أب ابن بنت جدة لأم
1/6 الباقى تعصيبا للذكر 1/6
مثل حظ الأنثيين
مثـال2: ابن ابن جد أب أخ شقيق
ق.ع محجوب 1/6 محجوب
*ثانيا/الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا)!!*
يرث السدس بشرطين/1:-عند عدم الأب 2:-عند وجود الفرع الوارث المذكر.
-ودليله:هودليل الأب لأنه يقوم مقام الأب فى الميراث والحجب.
مثـال1: جد ابن و بنت أخ لأم زوجة
1/6 ق.ع محجوب 1/8
مثـال2: ابن جد أم عم شقيق جدة
ق.ع 1/6 1/6 محجوب محجوبة
*ثالثا/الأم!!*
ترث السدس بشرط,وهو:إن وجد الفرع الوارث ،أوإن وجد الجمع من الإخوة أوالأخوات.
والدليل: قال تعالى"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
" وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
مثـال1 :جد ابن أم زوج
1/6 ق.ع 1 /6 1/4
مثـال2:أم أخ شقيق أخ وأخت لأم زوجة
1/6 ق.ع 1/3 بالتسوية 1/4
*رابعا/الجدة الصحيحة!!*
ترث السدس بشرطين /1 :-عند عدم وجود الأم
2:-عند عدم وجود الأب إن كانت جدة لأب.
-والدليل:-ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم حكم للجدة بالسدس وأعطاه لها ,وفعل ذلك من بعده أبوبكرالصديق ,وعمربن الخطاب ,وعليه العمل.
مثـال1:جدة لأب جدة لأم ابن بنت ابن زوجة
1/6 تشتركان فيه ق.ع محجوبة 1/8
مثـال2:جدة لأم أب جدة لأب ابن أخ شقيق
1/6 1/6 محجوبة ق.ع محجوب
*خامسا/بنت الإبن!!*
تأخذ السدس عند وجود البنت الصلبية تكملة للثلثين ,وعدم المعصب.
-والدليل:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك.
مثـال1:أم بنت بنت ابن جد زوج
1/6 1/2 1/6 تكملة للثلثين 1/6+ق.ع 1/4
مثـال2:جد 3بنات ابن بنت أخت شقيقة
1/6+ق.ع 1/6 1/2 البافى تعصيبا
*****
*سادسا/الأخت لأب!!*
ترث السدس تكملة للثلثين عند:1)عدم المعصب 2)عدم الأصل الوارث المذكر أو الفرع الوارث مطلقا 3)وجود الأخت الشقيقة.
مثـال1:أم أخت ش أخت لأب 3أخوات لأم
1/6 1/2 1/6تكملة للثلثين 1/3
مثـال2:جدة أخت ش أختان لأب 3زوجات
1/6 1/2 1/6 1/4
*سابعا/الواحد المنفرد من الإخوة والأخوات لأم!!*
يرث السدس عند الإنفراد وكون المال كلالة (عدم الولد او الوالد).
والدليل:" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"
أمثـلة:1)أخ لأم أخ شقيق زوجة ابن عم شقيق
1/6 ق.ع 1/4 محجوب
2)أخت لأم أخت ش أخ لأب زوجة
1/6 1/2 ق.ع 1/4
********************
-فرض لأربعة من الإناث ،وهن من كان فرضهن النصف[البنات – بنات الابن – الأخوات الشقيقات – الأخوات لأب] بشروطهن السابقة؛ماعدا شرط الإنفراد ،فإنه يتغير إلى شرط التعدد.
-والأدلة:1)البنات وبنات الإبن/ قال تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"
2)الأخوات الشقيقات ولأب: قال تعالى" فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
أمـثلـة توضيـحيـة:1)3بنات أم أب ابن ابن
2/3 1/6 1/6 الباقى تعصيبا
2)جدة لأم أب 4بنات ابن زوجة
1/6 1/6+ق.ع 2 /3 1/8
3)أختان ش أخ لأم ابن عم شقيق
2/3 1/6 الباقى تعصيبا
4)5أخوات لأب أم 3أخوات لأم
2/3 1/6 1/3
**أصحاب فرض الثلث**
الثلث فرض لاثنين من الورثة؛هما:1:-الأم 2:-العدد من الإخوة والأخوات لأم.
******
**أولا/الأم!!**
تأخذ الثلث بشروط ثلاثة:1:-ألايوجد معها فرع وارث.
2:-ألايوجد معها جمع أو عدد من الإخوة أو الأخوات.
3:-ألاتنحصر الأم بين الأب وأحدالزوجين.
-والدليل على ميراثها: قال الله تعالى" فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
مثــال1:-مات عن:أم جد ابن أخ ش جدة
1/3 ق.ع م بالجد م بالأم
مثــال2:-مات عن:أم أخت لأم عم شقيق زوجة
1/3 1/6 ق.ع 1/4
فإن انحصرت الأم بين الأب وأحد الزوجين ,كان للأم 1/3الباقى بعد فرض أحد الزوجين.
مثـل:-أب أم زوج أو أب أم زوجة
ق.ع 1/3الباقى 1/2 - ق.ع 1/3الباقى 1/4
وذلك حتى لايزيد نصيب الأم عن نصيب الأب؛حيث أن القاعدة العامة{للذكر مثل حظ الأنثيين}.
*****
**ثانيا/العددمن الإخوة أوالأخوات لأم!!**
يستحقواالثلث بشرطين:1:-عدم الفرع الوارث أوالأصل الوارث المذكر ،ومن الممكن ان نعبر عنه بـ/أن يكون المال كـلالـة,والكلالة/من لاولد له ولا والد.
والدليل:" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
والشرط الثانى /التعدد(أن يكونوا اثنان فأكثر).
مثـال1:مات عن:زوجة أخ لأم أخت لأم ابن عم ش
1/4 1/3بالتسوية لهما ق.ع
مثـال2: مات عن: أختين لأم أخ ش زوجة جدة
1/3 ق.ع 1/4 1/6
**أصحاب فرض السدس**
السدس فرض لسبعة وهم(الأبوان—الأمان—بنت الإبن—الأخت لأب—الأخت لأم أوالأخ لأم)
*أولا/الأب!!*
له السدس مع وجود الفرع الوارث المذكر(ابن – ابن ابن)
والدليل:" وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
مثـال: أب ابن بنت جدة لأم
1/6 الباقى تعصيبا للذكر 1/6
مثل حظ الأنثيين
مثـال2: ابن ابن جد أب أخ شقيق
ق.ع محجوب 1/6 محجوب
*ثانيا/الجد الصحيح (أبو الأب وإن علا)!!*
يرث السدس بشرطين/1:-عند عدم الأب 2:-عند وجود الفرع الوارث المذكر.
-ودليله:هودليل الأب لأنه يقوم مقام الأب فى الميراث والحجب.
مثـال1: جد ابن و بنت أخ لأم زوجة
1/6 ق.ع محجوب 1/8
مثـال2: ابن جد أم عم شقيق جدة
ق.ع 1/6 1/6 محجوب محجوبة
*ثالثا/الأم!!*
ترث السدس بشرط,وهو:إن وجد الفرع الوارث ،أوإن وجد الجمع من الإخوة أوالأخوات.
والدليل: قال تعالى"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
" وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
مثـال1 :جد ابن أم زوج
1/6 ق.ع 1 /6 1/4
مثـال2:أم أخ شقيق أخ وأخت لأم زوجة
1/6 ق.ع 1/3 بالتسوية 1/4
*رابعا/الجدة الصحيحة!!*
ترث السدس بشرطين /1 :-عند عدم وجود الأم
2:-عند عدم وجود الأب إن كانت جدة لأب.
-والدليل:-ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم حكم للجدة بالسدس وأعطاه لها ,وفعل ذلك من بعده أبوبكرالصديق ,وعمربن الخطاب ,وعليه العمل.
مثـال1:جدة لأب جدة لأم ابن بنت ابن زوجة
1/6 تشتركان فيه ق.ع محجوبة 1/8
مثـال2:جدة لأم أب جدة لأب ابن أخ شقيق
1/6 1/6 محجوبة ق.ع محجوب
*خامسا/بنت الإبن!!*
تأخذ السدس عند وجود البنت الصلبية تكملة للثلثين ,وعدم المعصب.
-والدليل:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لها بذلك.
مثـال1:أم بنت بنت ابن جد زوج
1/6 1/2 1/6 تكملة للثلثين 1/6+ق.ع 1/4
مثـال2:جد 3بنات ابن بنت أخت شقيقة
1/6+ق.ع 1/6 1/2 البافى تعصيبا
*****
*سادسا/الأخت لأب!!*
ترث السدس تكملة للثلثين عند:1)عدم المعصب 2)عدم الأصل الوارث المذكر أو الفرع الوارث مطلقا 3)وجود الأخت الشقيقة.
مثـال1:أم أخت ش أخت لأب 3أخوات لأم
1/6 1/2 1/6تكملة للثلثين 1/3
مثـال2:جدة أخت ش أختان لأب 3زوجات
1/6 1/2 1/6 1/4
*سابعا/الواحد المنفرد من الإخوة والأخوات لأم!!*
يرث السدس عند الإنفراد وكون المال كلالة (عدم الولد او الوالد).
والدليل:" وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"
أمثـلة:1)أخ لأم أخ شقيق زوجة ابن عم شقيق
1/6 ق.ع 1/4 محجوب
2)أخت لأم أخت ش أخ لأب زوجة
1/6 1/2 ق.ع 1/4
********************
الجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف
» the comandmentes
الجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف
» الواضح في المنطق الشرعي
السبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف
» تابع الوضوح في المنطق
السبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف
» المنطق لطلبه الدراسات
السبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف
» مدرسه دمنهور المعتصمه
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف
» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف
» لو كنت شمسا لاصطفيتك
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف
» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف