بسم الله الرحمن الرحيم
علم الميراث
س1/ما المقصود بعلم الميراث؟
ج/علم الميراث لغة/يطلق على البقاء أو الانتقال ؛ومنه اسم الله الوارث أى الباقى
علم الميراث شرعا/هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة
س2/هل لعلم الميراث مسمى آخر؟ نعم يسمى بعلم الفرائض
س3/عرف علم الفرائض؟الفرائض جمع فريضه(فعيله بمعنى مفعوله)مشتقة من الفرض
والفرض لغة/يأتى بأكثرمن معنى:-1/القطع 2:-التقدير 3:-الانزال 4:-الاحلال والاباحه 5 :-البيان ،
والفرض شرعا/1:-النصيب الذى قدره الشارع للوارث
2:-جزء مقدر شرعا من التركه لوارث خاص 3:-سهام مقدره للوارثين لاتزيد إلا بالرد ولا تنقص إلابالعول.
س4/لماذا سمى علم الميراث بعلم الفرائض؟ لأنه القواعد التى تعرف بها السهام المقدره لكل وارث.
س5/ما موضوع علم الميراث؟ يبحث فى تركة الميت من ناحيتين:/1-تقسيم التركه 2-بيان نصيب كل وارث.
س6/ما فضل علم الميراث؟ هومن أرفع العلوم وأجلها ولقد جاء فى فضل تعلمه أحاديث كثيرة؛منها/
1:-قول الرسول (صلى الله عليه وسلم)/"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم"
2:-قول الرسول (صلىالله عليه وسلم) /:"تعلمواالقراّن وعلموه وتعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وانه ينسى وانه أول علم يضيع من أمتى".
س7/لماذا جعل علم الميراث نصف العلم؟ 1:-للمبالغة فى تعلمه وللحث على مدارسته وتحصيله كما رغب النبى(صلى الله عليه وسلم)فى الحج فقال :"الحج عرفه".
2:-لأنه يتعلق بالملك الاضطراري وغيره من العلوم يتعلق بالملك الاختيارى.
3:-لأنه متعلق بإحدى حالتى الآنسان وهى حالة الممات .
4:-جعل نصف العلم (أى في الثواب ).
**حكمة مشروعية الميراث**
شرع هذا العلم لحكم جليلة ،منها:/ 1:-احتراما لملكية الأفراد وذلك بأن جعل الشرع الميراث ملكا لأفراد ورثته.
2:- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنه انتصر بهم فى حياته وكثيرا ما يكون لهم دخل فى تكوين ثروته.
3:-حسما لمادة النزاع بأن حدد لكل وارث نصيبا معينا.
4:-ألحقت الزوجيه بالقرابة تقديسا للصله بين الزوجين.
5:-ألحق الولاء بالقرابة اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف.
6:-جعل للذكرضعف الأنثى لأنه الكافل لأسرته ،وعليه يقع عبء الأنفاق.
**أنواع الإرث**
س/ماهى أنواع الأرث؟ 1:-إ رث بالفرض ، 2:-إرث بالتعصيب ، 3:-إرث بالرد ، 4:-إرث بالرحم. س:-من صاحب الفرض؟ هو من له نصيب مقدر فى الشرع كالنصف أو الثلث.
س:-من العاصب بنفسه؟وما أحواله؟ العاصب بنفسه/كل ذكر لا يدخل في نسبته ألى الميت أنثى كالابن والأخ الشقيق.
أحوال العاصب بنفسه:- 1:-يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض. 2:-عندالإنفراد يأخذ جميع المال.
3:-ان استحوذ أصحاب الفروض على التركه فلا شيء له إلا الابن.
***الحقوق المتعلقة بالتركة***
س/:-ماهى الحقوق المتعلقة بالتركة؟ هى أربعة حقوق مرتبة كالتالي:-
1:تجهيز الميت وتكفينه من كل ماله من غيرإسراف أو تقتير.
2:-قضاء ديونه (التى لها مطالب من جهة العباد) من جميع ما يبقى من ماله بعد التجهيز.
3:-تنفيذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد قضاء الديون والتجهيز.
5:-يقسم الباقى بين الورثة بعد ذلك.
***أركان الإرث***
1) الوارث (الحى الذى سيخلف الميت فى تركته )
2) المورث (الشخص المتوفى حقيقة أو حكما أو تقديرا)
3) الموروث(التركة)
***شروط الإرث***
1)موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. (حقيقة/بتحقق مشاهدة موته).
(حكما/بأن يحكم القاضى بموت المفقود) (تقديرا/بانفصال جنين من حامل بضرب بطنها ،فيقدر موته بالضرب-أى:يفرض أنه كان حيا قبل الجناية-والدية التى تدفع-الغره وهى نصف عشردية النفس-تجعل ضمن التركة).
2)حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقية أوتقديرية(الحمل).
3)عدم المانع. 4)معرفة جهة القرابة للمورث. 5)وجود التركة.
***أسباب الإرث***
س:-عرف السبب لغة وشرعا؟
السبب لغة/ما يتوصل به إلى غيره. ،وشرعا/ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم..
س/ماهى أسباب الميراث؟ 1:-القرابة الحقيقية (التى من جهة النسب،وتشمل/البنوة
والأبوة ،والأخـوة ،والعـمومـة) 2:-النكاح(عقد الزواج الصحيح) 3-الولاء(قرابة حكمية سببها العتق أوالموالاة)وهو نوعان/أ)ولاء عتاقة ب)ولاء نعمة
وهناك سبب رابع إلا أنه مختلف فيه وهو/بيت المال....
***ترتيب المستحقين للتركة***
س/كيف توزع التركة بين المستحقين؟ توزع على الترتيب الآتى:
1:-يبدأ بأصحاب الفروض 2:-ثم بالعصبيات النسبية كالابن.
3:-ثم بالعصبة السببية (المعتق ذكرا أو أنثى).
4:-ثم بعصبة المعتق الذكور فقط عند عدم وجوده.
5:-ثم الرد على أصحاب الفروض النسبية بقدر سهامهم.(يقدم بيت المال عليه عند الشافعية) 6:-ثم بذوى الأرحام عند عدم كل من تقدم.(لايرثون عند الشافعية)
7:-ثم بمولى الموالاة(من يرث بولاء النعمة). 8:-ثم بعصبته
9:-ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر.
10:-ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث.
11:-إذا لم يوجد أحد من هـؤلاء توضع التركة فى بيت المال.
***الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور***
عددهم/عشرة أجمالا ،وخمس عشرة تفصيلا:
1)الابن 2)ابن ابن وان نزل بمحض الذكورة.
3)الأب 4)الجدأبوالأب وإن علا بمحض الذكوة.
5)اٍِِلأخ مطلقا (شقيق أولأب أولأم). 6)ابن أخ شقيق . 7)ابن أخ لأب. وإن سفل بمحض الذكورة. العم الشقيق أولأب. 9)ابن العم الشقيق أولأب وإن نزل بمحض الذكورة. 10)المعتق الذكر.
وعند اجتماعهم فى مسألة (ولا يكون ذلك إلا والميت أنثى )يرث منهم ثلاثه فقط ،وهم/ الابن والأب والزوج...
***الوارثات بالفرض أوالتعصيب من النساء***
عددهم/سبعة أجمالا وتسعة تفصيلا،وهم:-1)بنت 2)بنت ابن وان نزل بمحض الذكورة.
3)أم 4)جدة (لأب أو لأم) (والجدة لأم لا ترث عند المالكية)
5)الأخت مطلقا (شقيقة أو لأب أو لأم) 6)الزوجة 7)المعتقة.
وعند اجتماعهم يرث منهم خمسة فقط ،وهم/ البنت-بنت الابن-الأم-الأخت ش-الزوجة.
***مــوانــع الإرث***
س/عرف المانع لغة وشرعا؟ المانع لغة/الحائل ،وشرعا/ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه.
س/ما هى موانع الإرث ؟ موانع الإرث أربعة:
1:-الرق 2:-القتل 3:-اختلاف الدين 4:-اختلاف الدار
أولا:الرق /سواء كان كاملا (كالعبد القن )أوناقصا (كالعبد المبعض).
*والعله:أن العبد لا يملك ،وأن ملك فملكه راجع لسيده ؛ولا قرابة بين السيد والميت.
*آراء العلماء فى العبد المبعض:1:-يرث ويورث. 2:-لايرث ولا يورث.
3:-لايرث،ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته المسلمين.
ثانيا/القتل:-والمراد به :كل قتل يوجب القصاص أو الكفارة (العمد –شبه العمد –الخطأ أوماجرى مجراه).
*آراء العلماء فى القتل المانع من الإرث /1)أى قتل مانع للإرث.(الشافعية)
2)العمد-شبه العمد مانعان من الإرث ،أما الخطأ فليس بمانع (وبه أخذ القانون).
*حكم القتل بسبب/(أن يكون الوارث سببا فى موت المورث كأن حفر الوارث حفرة فوقع المورث فيها فمات بسبب ذلك)/1)القتل بسبب ليس بمانع لأنه لا يوجب قصاص أو كفاره.
2)القتل بسبب مانع من الإرث (كلام القانون)لأنه قديكون محرضا.(كلام المالكية)
**والدليل على كون القتل مانعا/1:-حـديث"القاتل لايرث" ،2:-وحـديث"ليس لقاتل ميراث"
ثالثا/اختلاف الدين:-فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
*حكم الكفار:-يرث بعضهم بعضا ،لأن الكفر كله ملة واحدة.
* حكم المرتد:-لايرث المرتد ،فإذا مات المرتد ورثه أقاربه المسلمين.
والدليل على اختلاف الدين/حديث "لايتوارث بين أهل ملتين شتى".
رابعا/اختلاف الدار(أى/اختلاف الوطن)
*أحوال اختلاف الدار:-1/أن يكون بين مسلمين ومسلمين أو بين مسلمين وغيرهم.
2/أن يكون بين كفار وكفار.
*ففى الحالة الأولى لا يكون اختلاف الدار مانعا إلا إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عليها {كلام القانون}.
*وفى الحالة الثانية:-إما أن الإختلاف حقيقى وحكمى ،وإما أن يكون الإختلاف حكميا فقط. فإن كان الإختلاف حقيقى وحكمى (ذمى مع حربى)فالاختلاف مانع ،وإن كان الاختلاف
حكمى(ذمى ومستأمن فى دار الإسلام)فلا يكون اختلاف الدار مانعا.
*والعلة:-عدم التناصر بين الدولتين عند اختلاف الدار.
***الفروض المقدرة فى كتاب الله***
س:-ماهى الفروض المقدرة؟ هى ستة تفصيلا ،نوعين إجمالا:
1)النوع الأول: النصف ،ونصفه ،ونصف نصفه (طريقة تدلى).
1/2 1/4 1/8
2)النوع الثانى: السدس ،وضعفه ،وضعف ضعفه (طريقة ترقى).
1/6 1/3 2/3
**الأدلة على هذه الفروض:
* النصف [1/2]:-قال تعالى" وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
- وقال تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
- وقال تعالى" وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"
*الربع[1/4]:-قال الله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"
- وقال تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*الثمن[1/8]:-قال تعالى" فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "
*الثلثان[2/3]:- قال تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"
- وقال تعالى" فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
*الثلث[1/3] قال الله تعالى" فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
- وقال تعالى" فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"
*السدس[1/6] قال الله تعالى" فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"
- وقال تعالى"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
س:عرف الفرض لغة وشرعا؟الفرض لغة يأتى على أكثر من معنى مثل:الإلزام ،الإحلال
والذى يعنينا /أنه بمعنى التقدير.
شرعا/جزء مقدر شرعا من التركة لوارث خاص.
علم الميراث
س1/ما المقصود بعلم الميراث؟
ج/علم الميراث لغة/يطلق على البقاء أو الانتقال ؛ومنه اسم الله الوارث أى الباقى
علم الميراث شرعا/هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة
س2/هل لعلم الميراث مسمى آخر؟ نعم يسمى بعلم الفرائض
س3/عرف علم الفرائض؟الفرائض جمع فريضه(فعيله بمعنى مفعوله)مشتقة من الفرض
والفرض لغة/يأتى بأكثرمن معنى:-1/القطع 2:-التقدير 3:-الانزال 4:-الاحلال والاباحه 5 :-البيان ،
والفرض شرعا/1:-النصيب الذى قدره الشارع للوارث
2:-جزء مقدر شرعا من التركه لوارث خاص 3:-سهام مقدره للوارثين لاتزيد إلا بالرد ولا تنقص إلابالعول.
س4/لماذا سمى علم الميراث بعلم الفرائض؟ لأنه القواعد التى تعرف بها السهام المقدره لكل وارث.
س5/ما موضوع علم الميراث؟ يبحث فى تركة الميت من ناحيتين:/1-تقسيم التركه 2-بيان نصيب كل وارث.
س6/ما فضل علم الميراث؟ هومن أرفع العلوم وأجلها ولقد جاء فى فضل تعلمه أحاديث كثيرة؛منها/
1:-قول الرسول (صلى الله عليه وسلم)/"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم"
2:-قول الرسول (صلىالله عليه وسلم) /:"تعلمواالقراّن وعلموه وتعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وانه ينسى وانه أول علم يضيع من أمتى".
س7/لماذا جعل علم الميراث نصف العلم؟ 1:-للمبالغة فى تعلمه وللحث على مدارسته وتحصيله كما رغب النبى(صلى الله عليه وسلم)فى الحج فقال :"الحج عرفه".
2:-لأنه يتعلق بالملك الاضطراري وغيره من العلوم يتعلق بالملك الاختيارى.
3:-لأنه متعلق بإحدى حالتى الآنسان وهى حالة الممات .
4:-جعل نصف العلم (أى في الثواب ).
**حكمة مشروعية الميراث**
شرع هذا العلم لحكم جليلة ،منها:/ 1:-احتراما لملكية الأفراد وذلك بأن جعل الشرع الميراث ملكا لأفراد ورثته.
2:- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت لأنه انتصر بهم فى حياته وكثيرا ما يكون لهم دخل فى تكوين ثروته.
3:-حسما لمادة النزاع بأن حدد لكل وارث نصيبا معينا.
4:-ألحقت الزوجيه بالقرابة تقديسا للصله بين الزوجين.
5:-ألحق الولاء بالقرابة اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف.
6:-جعل للذكرضعف الأنثى لأنه الكافل لأسرته ،وعليه يقع عبء الأنفاق.
**أنواع الإرث**
س/ماهى أنواع الأرث؟ 1:-إ رث بالفرض ، 2:-إرث بالتعصيب ، 3:-إرث بالرد ، 4:-إرث بالرحم. س:-من صاحب الفرض؟ هو من له نصيب مقدر فى الشرع كالنصف أو الثلث.
س:-من العاصب بنفسه؟وما أحواله؟ العاصب بنفسه/كل ذكر لا يدخل في نسبته ألى الميت أنثى كالابن والأخ الشقيق.
أحوال العاصب بنفسه:- 1:-يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض. 2:-عندالإنفراد يأخذ جميع المال.
3:-ان استحوذ أصحاب الفروض على التركه فلا شيء له إلا الابن.
***الحقوق المتعلقة بالتركة***
س/:-ماهى الحقوق المتعلقة بالتركة؟ هى أربعة حقوق مرتبة كالتالي:-
1:تجهيز الميت وتكفينه من كل ماله من غيرإسراف أو تقتير.
2:-قضاء ديونه (التى لها مطالب من جهة العباد) من جميع ما يبقى من ماله بعد التجهيز.
3:-تنفيذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد قضاء الديون والتجهيز.
5:-يقسم الباقى بين الورثة بعد ذلك.
***أركان الإرث***
1) الوارث (الحى الذى سيخلف الميت فى تركته )
2) المورث (الشخص المتوفى حقيقة أو حكما أو تقديرا)
3) الموروث(التركة)
***شروط الإرث***
1)موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. (حقيقة/بتحقق مشاهدة موته).
(حكما/بأن يحكم القاضى بموت المفقود) (تقديرا/بانفصال جنين من حامل بضرب بطنها ،فيقدر موته بالضرب-أى:يفرض أنه كان حيا قبل الجناية-والدية التى تدفع-الغره وهى نصف عشردية النفس-تجعل ضمن التركة).
2)حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقية أوتقديرية(الحمل).
3)عدم المانع. 4)معرفة جهة القرابة للمورث. 5)وجود التركة.
***أسباب الإرث***
س:-عرف السبب لغة وشرعا؟
السبب لغة/ما يتوصل به إلى غيره. ،وشرعا/ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم..
س/ماهى أسباب الميراث؟ 1:-القرابة الحقيقية (التى من جهة النسب،وتشمل/البنوة
والأبوة ،والأخـوة ،والعـمومـة) 2:-النكاح(عقد الزواج الصحيح) 3-الولاء(قرابة حكمية سببها العتق أوالموالاة)وهو نوعان/أ)ولاء عتاقة ب)ولاء نعمة
وهناك سبب رابع إلا أنه مختلف فيه وهو/بيت المال....
***ترتيب المستحقين للتركة***
س/كيف توزع التركة بين المستحقين؟ توزع على الترتيب الآتى:
1:-يبدأ بأصحاب الفروض 2:-ثم بالعصبيات النسبية كالابن.
3:-ثم بالعصبة السببية (المعتق ذكرا أو أنثى).
4:-ثم بعصبة المعتق الذكور فقط عند عدم وجوده.
5:-ثم الرد على أصحاب الفروض النسبية بقدر سهامهم.(يقدم بيت المال عليه عند الشافعية) 6:-ثم بذوى الأرحام عند عدم كل من تقدم.(لايرثون عند الشافعية)
7:-ثم بمولى الموالاة(من يرث بولاء النعمة). 8:-ثم بعصبته
9:-ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر.
10:-ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث.
11:-إذا لم يوجد أحد من هـؤلاء توضع التركة فى بيت المال.
***الوارثون بالفرض أوالتعصيب من الذكور***
عددهم/عشرة أجمالا ،وخمس عشرة تفصيلا:
1)الابن 2)ابن ابن وان نزل بمحض الذكورة.
3)الأب 4)الجدأبوالأب وإن علا بمحض الذكوة.
5)اٍِِلأخ مطلقا (شقيق أولأب أولأم). 6)ابن أخ شقيق . 7)ابن أخ لأب. وإن سفل بمحض الذكورة. العم الشقيق أولأب. 9)ابن العم الشقيق أولأب وإن نزل بمحض الذكورة. 10)المعتق الذكر.
وعند اجتماعهم فى مسألة (ولا يكون ذلك إلا والميت أنثى )يرث منهم ثلاثه فقط ،وهم/ الابن والأب والزوج...
***الوارثات بالفرض أوالتعصيب من النساء***
عددهم/سبعة أجمالا وتسعة تفصيلا،وهم:-1)بنت 2)بنت ابن وان نزل بمحض الذكورة.
3)أم 4)جدة (لأب أو لأم) (والجدة لأم لا ترث عند المالكية)
5)الأخت مطلقا (شقيقة أو لأب أو لأم) 6)الزوجة 7)المعتقة.
وعند اجتماعهم يرث منهم خمسة فقط ،وهم/ البنت-بنت الابن-الأم-الأخت ش-الزوجة.
***مــوانــع الإرث***
س/عرف المانع لغة وشرعا؟ المانع لغة/الحائل ،وشرعا/ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه.
س/ما هى موانع الإرث ؟ موانع الإرث أربعة:
1:-الرق 2:-القتل 3:-اختلاف الدين 4:-اختلاف الدار
أولا:الرق /سواء كان كاملا (كالعبد القن )أوناقصا (كالعبد المبعض).
*والعله:أن العبد لا يملك ،وأن ملك فملكه راجع لسيده ؛ولا قرابة بين السيد والميت.
*آراء العلماء فى العبد المبعض:1:-يرث ويورث. 2:-لايرث ولا يورث.
3:-لايرث،ولكن ما اكتسبه ببعضه الحر يكون لورثته المسلمين.
ثانيا/القتل:-والمراد به :كل قتل يوجب القصاص أو الكفارة (العمد –شبه العمد –الخطأ أوماجرى مجراه).
*آراء العلماء فى القتل المانع من الإرث /1)أى قتل مانع للإرث.(الشافعية)
2)العمد-شبه العمد مانعان من الإرث ،أما الخطأ فليس بمانع (وبه أخذ القانون).
*حكم القتل بسبب/(أن يكون الوارث سببا فى موت المورث كأن حفر الوارث حفرة فوقع المورث فيها فمات بسبب ذلك)/1)القتل بسبب ليس بمانع لأنه لا يوجب قصاص أو كفاره.
2)القتل بسبب مانع من الإرث (كلام القانون)لأنه قديكون محرضا.(كلام المالكية)
**والدليل على كون القتل مانعا/1:-حـديث"القاتل لايرث" ،2:-وحـديث"ليس لقاتل ميراث"
ثالثا/اختلاف الدين:-فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
*حكم الكفار:-يرث بعضهم بعضا ،لأن الكفر كله ملة واحدة.
* حكم المرتد:-لايرث المرتد ،فإذا مات المرتد ورثه أقاربه المسلمين.
والدليل على اختلاف الدين/حديث "لايتوارث بين أهل ملتين شتى".
رابعا/اختلاف الدار(أى/اختلاف الوطن)
*أحوال اختلاف الدار:-1/أن يكون بين مسلمين ومسلمين أو بين مسلمين وغيرهم.
2/أن يكون بين كفار وكفار.
*ففى الحالة الأولى لا يكون اختلاف الدار مانعا إلا إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عليها {كلام القانون}.
*وفى الحالة الثانية:-إما أن الإختلاف حقيقى وحكمى ،وإما أن يكون الإختلاف حكميا فقط. فإن كان الإختلاف حقيقى وحكمى (ذمى مع حربى)فالاختلاف مانع ،وإن كان الاختلاف
حكمى(ذمى ومستأمن فى دار الإسلام)فلا يكون اختلاف الدار مانعا.
*والعلة:-عدم التناصر بين الدولتين عند اختلاف الدار.
***الفروض المقدرة فى كتاب الله***
س:-ماهى الفروض المقدرة؟ هى ستة تفصيلا ،نوعين إجمالا:
1)النوع الأول: النصف ،ونصفه ،ونصف نصفه (طريقة تدلى).
1/2 1/4 1/8
2)النوع الثانى: السدس ،وضعفه ،وضعف ضعفه (طريقة ترقى).
1/6 1/3 2/3
**الأدلة على هذه الفروض:
* النصف [1/2]:-قال تعالى" وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
- وقال تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
- وقال تعالى" وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"
*الربع[1/4]:-قال الله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"
- وقال تعالى" وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
*الثمن[1/8]:-قال تعالى" فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "
*الثلثان[2/3]:- قال تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"
- وقال تعالى" فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"
*الثلث[1/3] قال الله تعالى" فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"
- وقال تعالى" فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"
*السدس[1/6] قال الله تعالى" فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"
- وقال تعالى"فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"
س:عرف الفرض لغة وشرعا؟الفرض لغة يأتى على أكثر من معنى مثل:الإلزام ،الإحلال
والذى يعنينا /أنه بمعنى التقدير.
شرعا/جزء مقدر شرعا من التركة لوارث خاص.
الجمعة فبراير 13, 2015 12:42 pm من طرف شافي سيف
» the comandmentes
الجمعة فبراير 13, 2015 12:25 pm من طرف شافي سيف
» الواضح في المنطق الشرعي
السبت ديسمبر 21, 2013 12:36 pm من طرف شافي سيف
» تابع الوضوح في المنطق
السبت ديسمبر 21, 2013 12:28 pm من طرف شافي سيف
» المنطق لطلبه الدراسات
السبت ديسمبر 21, 2013 12:20 pm من طرف شافي سيف
» مدرسه دمنهور المعتصمه
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:50 pm من طرف شافي سيف
» الاختبار الشفوي بمعهد فتيات دمنهور
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:31 pm من طرف شافي سيف
» لو كنت شمسا لاصطفيتك
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:32 pm من طرف شافي سيف
» هنيئا لكلب وسدته الكلاب
الأربعاء أكتوبر 17, 2012 4:31 pm من طرف شافي سيف